كيفية صياغة العقد القانوني

كيفية صياغة العقد القانوني.

أهم نقطه فى صياغة العقد هو ألمامك بموضوع العقد. و هناك نقاط تتشارك فيها العقود يجب ان ترد فى العقود وهى :

اولا : اطراف العقد :

اى عقد له طرفين طرف موجب وطرف قابل للايجاب

الطرف الاول عادة ما يكون الموجب اى من يعرض ايجاب ما ( البائع – المؤجر – الواهب – الموصي ) ، وهو من يعرض شئ ما او حق ما يمتلكه او يحوزه لاخر

الطرف الثانى وهو القابل لايجاب الطرف الاول ( المشترى – المستاجر – الموصى له – الموهوب له)

اطراف العقد هم بداية العقد ويتم توضيح اسماءهم كامله وجنسياتهم وارقامهم القوميه او ارقام جواز سفرهم ومحل اقامتهم الفعلى وتكتب لكل طرف منفصل

((( مثال فى عقد البيع
طرف اول : السيد / ………..- مصرى الجنسيه – ……الديانه – مقيم……………. رقم قومى……….
طرف اول بائع
طرف ثانى : السيد / ……….- مصرى الجنسيه – ….. الديانه – مقيم…………….. رقم قومى………
طرف ثانى مشترى )))

ثانيا :ديباجة العقد :

نكتب جزء متعارف عليه اسمه ديباجة العقد والديباجه تعنى لغويا مقدمة الكلام او الموضوع او فاتحة الموضوع

– ديباجة العقد اى مقدمته وهى تكون ملخص للعقد او مقدمه له وقد جرت العاده للاسف على اختصار ديباجة العقد فى جمله واحده وهى (( بعد ان اقر كلا من الطرفين باهليتهما للتعتقد وتراضيا على ما يلى))
والافضل ان تكتب الديباجه كمقدمه لموضوع العقد وما تم الاتفاق عليه

ثالثا : محل العقد :

– غالبا ما ياتى محل التعاقد فى البند الاول وهو شرح لما تم الاتفاق عليه مع توضيح بياناته وملامحه تحديدا شارحا مفصلا للحق محل التعاقد حتى تنتفى عنه الجهاله تماما ويكون واضحا بما لا يدع مجالا لاى لبس فى مضمون الحق محل التعاقد

((( مثال فى عقد بيع عقار يتم تحديد العقار ومساحته وادواره ورقمه وموقعه فعليا وحدوده بما ينتفى معه اى لبس بينه وبين العقار المجاور له)))

 نقاط هامة حال صياغة العقد :

اولا : العقد شريعة المتعاقدين :

اعتبر القانون المدنى ان ارادة واتفاق اطراف العقد هو المرجع الاساسى والقانون الحاكم للتعاقد ، ولذا فقد وضع القانون المدنى فى صيغة نصوص غير ملزمه يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

ولكن يجب الا يتم الاتفاق على ما يخالف النظام العام او الاداب .

ثانيا :سلطة المحكمه على العقد :

للمحكمه سلطه كامله على العقد اذا نشاء خلاف بين اطراف العقد .

وتمتد سلطة المحكمه الى تسمية العقد وتكييفه وبطلانه او فسخه بحسب الاحوال ، وكذا تفسير بنوده او بطلان بعضها ، وللمحكمه هنا ان تعتبر كمثال عقد البيع عقد هبه او وصيه او رهن بحسب تكييفها للعقد وتسميته طبقا لما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بناء على بنود هذا العقد.

ثالثا : جواز مخالفة بنود العقد :

الاصل انه طالما اتفق اطراف العقد على بند ما وتم النص عليه صراحة فى العقد ، فان اى من اطراف العقد لا يجوز له ان يخالف ما تم الاتفاق عليه.

الا انه يجوز مخالفة بنود العقد اذا كانت هذه البنود تكلف احد اطراف العقد بمستحيل او تمنعه من الانتفاع بمحل العقد ((( مثال : فى عقد البيع احيانا نجد الطرف البائع يشترط على المشترى عدم بيع محل العقد الا بعد وفاة البائع ،

وهنا يجوز للمشترى ان يبيع ما اشتراه فى اى وقت بمجرد ابرام العقد مخالفا هذا الشرط ، لان هذا الشرط يخالف قاعده دستوريه فى حق كل امسان فى التصرف فيما يملكه ويكون تصرف المشترى ببيع محل العقد تصرف صحيح وقانونى ومنتج لاثاره)))

رابعا : ما تم اغفاله فى بنود العقد :

 اذا تم اغفال بعض الامور ولم ترد بالعقد فان الحاكم لها هو القانون فان لم نجد فالعرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *