مسألة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

مسألة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي.

مسألة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي تعتبر من المسائل المهمة في مـجـال العمل القانوني. و أهميتها مستمدة من خطورة الجزاء الإجرائي المترتب على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات التي حددها المشرع عند تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي ، حيث يتمثل هذا الجزاء الإجرائي في أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فيزول كل ما كان قد تولد عن رفع الدعوى من آثار

تعريف الوقف الجزائى : –

– إنة فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، و ينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف ..

و قد نص على الوقف الجزائى فى المادة۹۹ مرافعات ( المقابلة للمادة۱۰۲ من القانون القديم و قد عدلت بالقانون۲۳ لسنة۱۹۹۲ و التى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة فى المادة قبل تعديلها.

– المادة ۹۹ مرافعات :  تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.

و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

– تضح لنا اذا من الفقرة الثالثة من هذه المادة أن جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع إذا فات ميعاد خمسة عشر يوما ً بعد انتهاء مدة الوقف و لم يقم المدعي بكل من الاجرائين المتلازمين التاليين : –

۱) لم يقم المدعي بطلب السير في دعواه
۲) لم ينفذ ما أمرت به المحكمة و كان هو السبب في الحكم بوقف الدعوى وقفا ً جزائيا ً.

خطورة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي:

لتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي خطورة تتمثل في خطورة الجزاء الإجرائي المترتب على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات التي حددها المشرع ، حيث يتمثل هذا الجزاء الإجرائي في حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فيزول كل أثر الآثار التي تكون قد ترتبت ، و من هذه الآثار قطع مواعيد التقادم ، حيث أنه سيزول هذا الأثر و ستسري مواعيد التقادم كما لو لم تكن قد رفعت هذه الدعوى من الأصل و هو ما قد يؤديإلى نتيجة خطيرة تتمثل في أن يسقط بالتقادم الحق في المطالبة القضائية بالحق الموضوعي نفسه.

النص القانوني :

تنص المادة 99 من قانون المرافعات على أنه :

تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ،أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.”

من الفقرة الثالثة من هذه المادة يتضح أن جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع إذا فات ميعاد خمسة عشر يوما ً بعد انتهاء مدة الوقف و لم يكن المدعي بكل من الأمرين التاليين : أ) لم يقم المدعي بطلب السير في دعواه، ب) لم ينفذ ما أمرت به المحكمة و كان هو السبب في الحكم بوقف الدعوى وقفا ً جزائيا ً.
في الرد على الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن :

تقدمت المدعية بمذكرة بدفاعها تضمنت ردا ً على الدفع الذي أبداه المدعى عليهم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، حيث استندوا في دفعهم هذا إلى أحكام صدرت من محكمة النقض و قد استقرت على وجوب إعلان صحيفة التعجيل من الوقف و تنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 99 سالفة البيان. و المدعية قامت بتنفيذ الإعلان سبب الوقف خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 99 سالفة الذكر ، إلا أنها لم تقم بإعلان صحيفة التعجيل من الوقف إلى جميع المدعى عليهم خلال هذا الميعاد.

و من هذه المذكرة نجد أن السيد الأستاذ المحامي وكيل المدعية قد أوضح للمحكمة مسألة يبدوا أنها قد غمضت على المدعى عليهم . حيث أوضح أن المادة (99) مرافعات مرت بتطورات عده يجب أن توضع في الحسبان حتى يتم التوصل إلى صحيح حكمها الحالى.

فالفقرة الثانية منها سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992’’ الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 ’’ . ثم صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 – وأكرر لسنة 1999 – ليعدل المادة (99) مرافعات ليلغى الفقرتين الثانية والثالثة ويحل محلهما فقرتان جديدتان هما اللتان تنطبقان على الخصومة الراهنة في خصوص قرار عدالة المحكمة بوقفها وقفاً جزائياً و من ثم تعجيلها من الوقف .

و تنص المادة ( 99) مرافعات في فقرتيها الثانية والثالثة – وفقاً لما جاء به القانون الجديد الصادر في 1999 – تنص على الآتي :”ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن ’’

هذا هو حكم ( م99/3,2) مرافعات وفقاً لأخر ما طرأ عليها من تعديلات ، ووفقاً له يكون على المحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ تحقق أحد أمرين :

الأول – إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها .

الثاني – إذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً ذاتها.

وفى الدعوى الراهنة ، الثابت أن المدعية قد نفذت ما أمرت به المحكمة في خصوص إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى ، وقد تم هذا الإعلان خلال الخمسة عشر يوماُ التي حددتها [ م99/3] مرافعات .

والثابت أن المدعية قد طلبت تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي عن طريق إيداع صورة من صحيفة التعجيل بقلم الكتاب، وقد تم ذلك خلال الخمسة عشر يوماً التي حددها نص المادة [ 99/3 ] مرافعات .

فالمادة [ 99/3] تلزم المدعى حتى يتقي القضاء باعتبار دعواه كأن لم تكن أن يطلب تعجليها خلال المدة المذكورة . فقانون المرافعات في مادته رقم [ 63/1] ينص على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة  ومن المعلوم أن كلمة ( طلب ) كلما وردت في قانون المرافعـات فإنها تنصرف إلى أن يكون الجهة الموجـه إليها الطلب هي المحكمة المختصة .

بناء عليه لا يجوز القول بأنه كان يجب إعلان المدعى عليهم بصحيفة التعجيل من الوقف خلال المدة المنصوص عليها في المادة 99/3 مرافعات ، لأن هذا لم يستوجبه النص ، فالمادة جاءت صريحة في وجـوب طلب التعجيل خـلال هذا الميعاد .

ولا يقبل من المدعى عليهم أن يستندوا إلى أي قضاء لمحكمة النقض في خصوص الوقف الجزائي يكون قد صدر قبل تعديلات 1999 . لذا فإنه يجب على المدعى عليهم لكي يستندوا في دفعهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلى قضاء محكمة النقض ، أن يكون قضاء محكمة النقض قد صدر طبقاً لنص المادة ( 99 ) مرافعات بعد التعديلات التي جاء بها القانون 18 لسنة 1999

و في الختام أكدت المدعية على أنها ترى أنها قد اتقت الجزاء المنصوص عليه في م 99/3 مرافعات بأن نفذت قرار المحكمة وطلبت التعجيل من الوقف خلال الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة . وأن المادة [ 99/3] مرافعات لا تلزم المدعى بإعلان صحيفة التعجيل من الوقوف الجزائي خلال الخمسة عشرة يوماً المذكورة ، فلا يقبل التزيد بإلزام المدعية بما لم ينص القانون على إلزامها به .

أحكام النقض فى الوقف الجزائى

الموجز:

وقف الدعوى جزاء لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة . تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة . للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ . أثره . انعقاد الخصومة . م ۳/٦۸ مرافعات المعدلة بق رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ . علة ذلك .

القاعدة:

لما كانت المادة ٦۷ من قانون المرافعات قد أجازت للمدعى ـ فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ـ أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل إليه . وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقمه الى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة (……….) بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنف ( الطاعنين ) أصل الصحيفة ، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة (…….) وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة . ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملآ بنص المادة ۹۹ من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم ( المطعون ضدهم ) بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده عملآ بنص المادة ۳/٦۸ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۲۳ سنة ۱۹۹۲ والمعمول به من ۱۹۹۲/۱۰/۱ والتى نصت على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الاعلان باطلا دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع عدم الاعتداد بما أوردته المذكرة الايضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالا لنص المادة ۷۰ مرافعات مما يوجب نقضه
( المواد ٦۷ ، ٦۸ ، ۷۰ ، ۹۹ ، ۲٤۰ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۲٤۹ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۲۲ س ٤٦ ج ۲ ص ۹۱۱ )

الموجز:

وقف الدعوى طبقا لنص المادة ۹۹ مرافعات . لا يسرى بشأنه الجزاء المقرر فى المادة ۱۲۸ مرافعات بشأن وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه .

القاعدة:

النص فى المادة ۹۹ من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنى ۱۹۹۲ ـ على أن – تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات …. ، ويجوز للمحكمة بدلآ من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة اشهر …. ، واذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أقرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن – يدل على أن الوقف المنصوص عليه فى هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الآمر فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن اعمالآ له ـ بعد مضى مدة الوقف ـ جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرته به وأوقفت الدعوى جزاء على تنفيذه ومن ثم فلا يسرى عليه الجزاء المقرر بالمادة ۱۲۸ من قانون المرافعات والتى تقضى بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الآجل والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه لأن مناط اعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق طرفيها أيا كان سببه .
( المادتان ۹۹ ، ۱۲۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۷۰ لسنة ۵۸ جلسة ۱۹۹۵/٤/۳۰ س ٤٦ ج ۱ص ۷۵٦ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *