مذكرة في دعوى الطرد للغصب وفقا لحكم الدستورية العليا

مذكرة في دعوى الطرد للغصب وفقا لحكم الدستورية العليا

 

مذكرة فى دعوى طرد للغصب
مذكرة فى دعوى طرد للغصب مقدمة من المدعى (المالك) فى دعوى طرد للغصب وفقا لحكم الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981

بدفاع السيد/ (مدعى)
ضد
السيد/ . (مدعى عليه)
فى الدعوى رقم لسنة والمحدد لنظرها جلسة / /
الوقائع
يمتلك المدعي العقار موضوع التداعى والموضح الحدود والمعالم بالعقد المذكور وبصحيفة الدعوى الماثلة وذلك بالشراء من المرحومة / ……….. مقابل ثمن اجمالى وقدره خمسون الف جنيه تم سدادهم بالكامل بمجلس العقد وتسلم المدعيان العقار المبيع لهم واصبح فى حيازتهم حيازة قانونية هادئة ومستقرة وينتفعون بالعين .
هذا وفى / /19م قام المدعى عليه بتأجر العين المملوكة له بالعقاروهى عبارة عن إلى مقابل اجرة شهرية قدرها جنية وحيث أن العين المؤجرة تخضع لقانون الايجارالقديم وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم بتاريخ بعدم دستورية صدرالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وحددت المحكمة الدستورية تاريخ اعمال اثرالقانون فى اليوم التالى لانتهاء دورالانعقاد التشريعى لمجلس النواب وبانتهاء دورالانعقاد قام المدعى بانذار المدعى عليه بضرورة اخلاء العين وعدم رغبته فى تجديد العقد إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكنا.
ولما كان الامر كذلك فقد لجأ المدعي الى اقامة هذه الدعوى ضد المدعى عليه بغية الحكم له بطرد المدعى عليه من العين المؤجرة بالعقار المملوك له على سند من ان وضع يد المدعى عليه على العين بدون سند من القانون وهو ما يعتبر غصب .

اسانيد المدعي القانونية والشرعية
اولا : الاسانيد القانونية لطلبات المدعي
يستند المدعي فى طلبه بطرد المدعى عليهم للغصب الى المواد 802 ، 804 ، 805 ، 458 من القانون المدنى .
المادة 802 مدنى ( لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه(
المادة 804 مدنى (لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك)
المادة 805 مدنى (لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل)

ثانيا : المستندات التى يستند اليها المدعى 
1- عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / سند ملكيته وسند الحق فى استعمال العقار موضوع التداعى واستغلاله والانتفاع به . مقدم اصل العقد بحافظة رقم مستند رقم
2-المحضر رقم ….. لسنة ادارى مركز والثابت فيه بشهادة الشهود والمعاينة غصب المدعى عليه للعين المؤجرة بالعقار ملك المدعيا ووضع يده عليه بتاريخ / / – مقدم بحافظة.
ويتبين من هذه المستندات مجتمعة : وبجلاء حق المدعي فى استعمال واستغلال العقار موضوع التداعى والانتفاع به كمالك بموجب عقد البيع المؤرخ / / وان يد المدعى عليه على العقار يد غاصب وبلا سند من القانون ،.

ثالثا :الاسانيد الشرعية من الكتاب والسنة 
اذا انعدم الخوف من الله صارت القوة والحيلة وبالا على صاحبها يستخدمها في الظلم كوضع اليد والاستيلاء على أموال الآخرين ومن ذلك غصب العقارات و الأراضي والممتلكات وعقوبة ذلك في غاية الشدة.
قوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) صدق الله العظيم
وقول رسولنا الكريم
(( لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
(( لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ )) . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

الــدفـــاع
ثبوت حق المدعي فى استعمال واستغلال العقار موضوع التداعى والانتفاع به وطرد المدعى عليه منه واسترداده بموجب عقد البيع المؤرخ / / ولو لم يكن مسجلا طبقا للمواد 802 ، 804 ، 805 ، 458 من القانون المدنى :-
وفقا لهذه النصوص القانونية تكون دعوى الطرد للغصب دعوى تحمى صاحب حق الاستغلال والاستعمال بتمكينه من استرداده من واضع اليد عليه بغير حق .

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض :
دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية صاحب الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق .
الطعن 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996 س 47 ص 1576
هذا وبمطالعة اوراق الدعوى ومستندات المدعي المقدمة يتبين وبحق ان المدعي صحاب حق الاستغلال والاستعمال للعقار موضوع التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ 4/12/2003 سندهم فى ذلك حتى ولو كان عرفيا غير مسجل لانه ينقل لهم جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة ومنها حقهم فى طرد الغاصب واستلام المبيع وثمراته .
فالمقرر فى قضاء النقض فى هذا الصدد :
عقد البيع ينقل الى المشترى ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة، منها حقه فى طرد الغاصب واستلام المبيع وثمراته ونمائه من وقت استلام المبيع لانه من الاثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح .
الطعن 1216 لسنة 54 ق جلسة 19/11/1989
أيضاً من المُقرر في قضاء النقض أنه
: “متى كانت المطعون ضدها قد أسست دعواها على عقد البيع الابتدائي الصادر لها، والذي ينقل إليها – ولو لم يكن مُشهراً – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق الذي تدعيه الطاعنة، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة،ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد الطاعنة منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ من عقد البيع، صحيحاً في القانون ولا عبرة بما تنعاه الطاعنة عليه”.
( نقض مدني جلسة 25/1/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 98).
والمستقر عليه فقهاء وقضاء وقانونا
أن المشترى بعقد بيع ابتدائي إذا تسلم العقار من البائع ووضع يده عليه ثم تعرض العقار بعد ذلك
للغصب من جانب الغير فمن حقه طلب طرد المغتصب وتسليمه له دون أن يحاج بعدم تسجيل عقده
د/ محمد المنجى ، عقد البيع الإبتدائى ، ط 1986، ص 342
و قضت محكمة النقض كذلك بأنه : ”
وإذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا ً على أنه اشتراه بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى فإن التكييف السليم للواقعة هو أنها دعوى طرد للغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه المنزل وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه فإن حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور.
نقض 22/4/1980م مجموعة أحكام النقض المدنية ، س 31 ، ج 1 ، ص 1178 ، رقم 26
وهديا على ما تقدم من نصوص قانونية واحكام محكمة النقض والمستندات المقدمة من المدعي يتبين وبجلاء حق المدعي فى طلبه بطرد المدعى عليه من العين المؤجرة للغصب وكونه واضعا اليد على العقار موضوع التداعى بدون سند قانونى

بنــــاء عليه
نلتمس الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع حفظ كافة حقوق المدعي الاخرى ومنها التعويض عن مدة الغصب لحرمانهم من الانتفاع بالعين المؤجرة بالعقار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *