أحكام جريمة توظيف الأموال في مصر

أحكام جريمة توظيف الأموال في مصر.

جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها

” لما كانت المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ” واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان لأول مرة ” .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فقد تعين الفصل في موضوع الدعوى . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة تخلص في أن في غضون عامى 2004 ، 2005 م تقدم المتهم الماثل  والمتهم الذى سبق الحكم عليه  بوصفهما شريكين في شركة تضامن ـ إلى كل من المجنى عليهم  وتوصلا إلى الحصول منهم على مبالغ بلغت جملتها مليون جنيه مصرى وذلك بزعم استثمارها في نشاط تلك الشركة وهو توريد جرارات وأشياء أخرى لميناء بورسعيد واستيراد وتصدير البضائع في مقابل عائد شهرى ،

ثم امتنعا عن رد تلك المبالغ عند طلبها . فقد شهد  بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما في نشاط توريد الجرارات الزراعية لهيئة الميناء مقابل عائد شهرى ، وأنهما تلقيا منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لهذا الغرض وصرفا له العائد لفترة ثم توقفا عن ذلك ، وامتنعا عن رد أصل المبلغ وما استحق عنه من فوائد ، وأضاف بأن المتهم الثانى جار له ولسائر المجنى عليهم ، وأن المتهمين عرضا عليه مظروفاً يحمل اسم الشركة . وشهد  بمضمون ما شهد به الشاهد الأول حول الواقعة ، وأضاف بأن ما تلقياه منه هو مبلغ مئتى ألف جنيه ، وأنه ابن عم المتهم الثانى .

وشهد  بمضمون شهادة سابقيه مضيفاً أنه ما تلقاه المتهمان مبلغ خمسة وستون ألف جنيه . وشهد بما لا يخرج عما شهد به السابقون حول الواقعة وأضاف أن ما تلقاه المتهمان وامتنعا عن رده بلغ ثلاثين ألف جنيه . وشهد  بمضمون شهادة سابقه . وشهد بمضمون شهادة السابقين مضيفاً بأن المبلغ المتلقى قدره سبعون ألف جنيه . وشهد بمضمون شهادة من سبقه وأضاف بأن المبلغ المتلقى من المتهمين بلغ مائة ألف جنيه . وشهد  بمضمون ما شهد به السابقون، وأضاف بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما في النشاط التجارى سالف البيان .

وشهد  بمضمون ما شهد به الشهود السابقين . وشهد بمضمون شهادة سابقه . وشهد محامى الهيئة العامة لسوق المال بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بندبه فقد قام بفحص أوراق القضية الذى أسفر عن قيام المتهمين بتلقى أموالاً من المجنى عليهم بلغت جملتها مليون جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها في نشاط التصدير والتوريد مقابل عائد شهرى دون أن يكون مرخصاً لهما بمزاولة نشاط تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها ، وقاما بصرف عائد إلى بعضهم لفترة ثم توقفا وامتنعا عن رد أصول المبالغ والفوائد إليهم . وشهد العقيد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ــــ بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة على نحو ما رواها الشهود السابقين .

وقد أقر المتهم الثانى بمحضر تحقيق النيابة العامة بقيامه والمتهم الأول بتلقى الأموال المشار إليها بأقوال المجنى عليهم لتوظيفها واستثمارها في نشاط شركتيهما ــــ شركة  لأعمال التصدير والتوريد ــــ وهى شركة تضامن وأنهما امتنعا عن ردها وفوائدها إليهم . وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت ـــ في فقرتها الأولى ـــ على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ،

ثم نصت المادة 21 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وحيث إنه لما كان البين من شهادة المجنى عليهم أنها اجتمعت على أن تلقى المتهمين للمبالغ كان من كل واحد من المجنى عليهم على حدة ولحسابه الخاص وذلك بموجب اتفاقات خاصة مستقلة بين كل منهم والمتهمين وذلك بحكم صلة القرابة أو الجيرة في مجال التجارة التى ربطت بينهم ،

فقد انتفى بذلك في حق المتهم الماثل الركن المادى لجريمة تلقى الأموال من الجمهور باعتبار أن تلقيها كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم ـ كما سلف البيان ـ ولم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز أو تحديد ، كما خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى قيام المتهمين بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال ، إذ أن المطبوعات المضبوطة إن هى إلا مظاريف ورقية تحمل اسم شركة المتهمين وشعارها ولا تشير من قريب ولا من بعيد إلى أن تلقى الأموال من بين أغراضها ، مما تنتفى معه أركان جريمتى تلقى الأموال من
الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها المؤثمتين بالمادتين 1/1 ، 21/1 من القانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الماثل عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يحول دون القضاء بذلك أن سلوك المتهم ــــــ وزميله الذى سبق الحكم عليه ـــ ينطوى على شبهة جنحة النصب على المجنى عليهم والمعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وأن للمحكمة أن تعدل الوصف الذى أقيمت به الدعوى ليتفق ووصفها الصحيح في القانون عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ،

ذلك بأنه لما كان الثابت من محضر الجلسة التى أعيدت فيها إجراءات محاكمة المتهم الآخرأن المدعين بالحقوق المدنية أقروا بالتخالص عن مديونياتهم كاملة والتصالح ، وهو ما تنقضى به الدعوى الجنائية عن جنحة النصب عملاً بالمادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا محل لبحث شبهة تلك الجنحة في حق المتهم الماثل . وأما عن الدعوى المدنية فلا محل للتعرض لها بعد التنازل عنها على نحو ما سلف “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 4975 / 78 بتاريخ 14-6-2010 “

أثر وفاة المتهم في قضايا رد الاموال

” حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم فيها ارتكاب جرائم مؤثمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . ولما كانت المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 قد جرى نصها على أنه تسرى أحكام المواد 208 مكرر ( أ ) ، 208 مكرر ( ب ) ، 208 مكرر ( ج ) ، 208 مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . وكان نص المادة 208 مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية.

قد جرى على أنه ( لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها …… وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ) .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم . فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه “.

” لما كانت المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أن ” تسرى أحكام المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) و 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ” .

وتنص المادة 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها ” .

وهو ما يدل على أن القضاء بتنفيذ الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر – إذا توافرت موجباته – متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 سالف الإشارة إليه ومرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغى الحكم المذكور . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت – فيما سلف بيانه – إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول – والد الطاعنين الثانى والثالثة اللذين قضى الحكم المطعون فيه بتنفيذ عقوبة الرد في أموالهما وفى تركة والدتهما – المتوفاة – فإن هذا القضاء يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانونى ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة أيضاً والإعادة “.

” لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم . فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه . لما كان ذلك ، وكان لا يكفى سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض والإبرام لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن ،

بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . فإنه بذلك لم يتعرض لموضوع الدعوى ولم يدلى برأيه فيها ، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى أمام محكمة الإعادة التى اختصت بها عقب القضاء في النقض أول مرة ومن ثم لم تستنفذ محكمة الإعادة ولايتها في نظر الدعوى والفصل في موضوعها . فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة حتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضى “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 38609 / 72 بتاريخ 16-3-2010 “

الحكم برد الاموال في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة


” لما كانت المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أن ” تسرى أحكام المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) و 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ” .

وتنص المادة 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها ” .

وهو ما يدل على أن القضاء بتنفيذ الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر – إذا توافرت موجباته – متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 سالف الإشارة إليه ومرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغى الحكم المذكور .

لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد انتهت – فيما سلف بيانه – إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول – والد الطاعنين الثانى والثالثة اللذين قضى الحكم المطعون فيه بتنفيذ عقوبة الرد في أموالهما وفى تركة والدتهما – المتوفاة – فإن هذا القضاء يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانونى ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة أيضاً والإعادة”

” حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم فيها ارتكاب جرائم مؤثمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .

ولما كانت المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 قد جرى نصها على أنه تسرى أحكام المواد 208 مكرر ( أ ) ، 208 مكرر ( ب ) ، 208 مكرر ( ج ) ، 208 مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . وكان نص المادة 208 مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ( لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها …… وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ) .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم . فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 38609 / 72 بتاريخ 16-3-2010 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *