إجراءات الطعن بالنقض في ضوء النيابة وأهم القواعد

إجراءات الطعن بالنقض في ضوء النيابة وأهم القواعد.

عدم جواز الطعن الفرعى أمام محكمة النقض:

” المقرر- في قضاء هذه المحكمةـ أن الميعاد الذى حدده القانون للطعن بطريق النقض هو ميعاد واجب المراعاة في جميع الأحوال , ويترتب على تفويته سقوط الحق فيه حتماً , وعلى المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات , وإذا كان المشرع قد خالف الأصل الذى يقوم عليه هذا النص في خصوص الاستئناف الفرعى , إذ أجاز للمستأنف عليه أن يرفـع استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف , فإن ذلك إنما جاء على سبيل الاستثناء وبنص صريح في القانون , مما لا يجوز معه القياس في حالة الطعن بطريق النقض ,

ومما يؤكد أن المشرع قصد عدم إجازة الطعن الفرعى أمام محكمة النقض , ما أورده في المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض إذ جاء فيها ” ولم ينص في المشرع على النقض الفرعى إذ رؤى أنه ليس من المرغوب فيه أن يسهل للخصم الذى لم يرى لزوماً في الطعن في الحكم من تلقاء نفسه طريقة الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره “

ولم يرد في قانون المرافعات الجديد ما يغاير هذا النظر , وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 18/11/1998 , ومذكرة المطعون ضده الثانى قدمت بتاريخ 14/2/1999 , ومن ثم يكون الطعن المبدى منه غير مقبول شكلاً لفوات ميعاده “.

” الدوائر المدنية – الطعن رقم 280 / 80 بتاريخ 17-1-2011 “

التزام المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض فى حالة تخلف الطاعن عن تقديم صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه

” إن المشرع أفصح في البند أولاً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع (الطاعن بالنقض) وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام “.

” الدوائر المدنية- الطعن رقم 993  / 80 بتاريخ 10-1-2011 “

ما لايجوز الطعن فيه من الأحكام

قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية فى الطعن رقم 1 / 2011 بتاريخ  19 – 3 – 2012  المبدأ الاتى :

“لما كان ما أثارته النيابة العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74، 153 لسنة 2007 قد نصت

“على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، فإذا رأت الهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانونى مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب”

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهـو ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 ، أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات .

لما كان ذلك ، وكان ما يؤسس عليه النائب العام طلبه – على نحو ما سلف بيانه – لا يشكل مخالفة الحكم المعروض للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طعن بالنقض على الحكم المعروض وهو ما لا يجوز ، الأمر الذى يتعين معه إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب عملاً بالفقرة الرابعة من البند 2 من المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74 ، 153 لسنة 2007 “.

امتداد ميعاد الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة

” ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم – عدا الثلاثة السالف ذكرهم – في … من … سنة ….. ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في … من …… سنة ….. وأودعت أسباب طعنها في… من ….. سنة ……. ، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية … من …… سنة …… تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم …/…/…… ، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم …/…/….. . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتي البيان ،

ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ،

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه ، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ،

فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في …/…/…… لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني “.

” من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها – في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإنه يتعين – وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 2015 / 83 بتاريخ 8-5-2013 “

الطعن بالنقض عن طريق النيابة العامة:

” حيث إنه لما كان قيام السيد المستشار ….. أثناء العمل بالنيابة العامة ــــــ محاميا عاما لنيابات ــــ بالتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى من محكمة الإعادة بجلسة 22 من يناير سنة 2007 ، بناء على طلب السيد المستشار ….المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا ومذكرة أسباب الطعن الموقعة من الأخير بالنعى على الحكم بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون لصدوره بمعاقبة المتهم الأول …..بالإعدام دون أخذ رأى مفتى الجمهورية وإغفال الحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة ، لا يتعارض مع اشتراكه في نظر الطعن على الحكم المطعون فيه المذكور أمام هذه المحكمة وفى إصدار الحكم فيه بجلسة …….بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة …….لنظر الموضوع لأن ما قام به من إجـراء لـم يكن من تلقاء نفسه بل تولاه نقلا عن المحامى العام الأول ونيابة ووكالة عنه ولا يعتبر مساهما فيه ولا ينم بذاته إلمامه بموضوع الدعوى ولا يكشف عن رأى له في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد ، وكذلك حضوره في بعض الجلسات أمام هذه المحكمة وكان الإجراء فيها مجرد تأجيل نظر الدعوى من جلسة إلى أخرى لسماع الشهود لا يدل بذاته على أنه كون لنفسه رأياً في الدعوى “.

” لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 والمعدل بالقانونين 74 سنة 2007 و 153 سنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه في جميع الأحوال إذا قضت المحكمة ــــ أى محكمة النقض أو محاكم الجنايات المختصة بنظر الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً ” بند 2 ” من هذا القانون ـ بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً ، و

كان مؤدى ذلك أنه يجوز لمستشار محكمة النقض أو مستشار المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً بند ” 2 ” المشار إليها الذى اشترك في القضاء بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة ، ومن قبل أيضا الذى اشترك في الطعن في المرة الأولى أن يشترك بعد ذلك في نظر الموضوع والحكم فيه ـ وهو ما يجرى عليه العمل في هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ لأنه حين نظر الطعن بالنقض في المرة الأولى أو في المرة الثانية اقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون ولم يبد رأياً في قيمة الحكم من الوجهة الموضوعية ومن ثم لا يمتنع على السيـد المستشار …..رئيس هذه الدائرة ، الذى كان قد اشترك في نظر الطعن في المرة الأولى والحكم الصادر فيـه بجلسـة …….، النظر في موضوع الدعوى الماثلة ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون على غير أساس “.

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 15382 / 77 بتاريخ 3-5-2010 “

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض :

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام برقمي 12 لسنة 2005 ، 31 لسنة 2007 في شأن التقرير بالطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة والمحكوم عليه وما تلاحظ من مراجعتها خلال الأعوام  السابقة أنه قضي في البعض منها بعدم قبول الطعن لأسباب من بينها :

– خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المقرر به .
– خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان توقيع المقرر به توقيعا مقروئا .
– خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان الصفة الوظيفية للمقرر به .
– خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المحكوم عليه .
– خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان دائرة اختصاص المقرر به .
– التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر .
– الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية التي يجوز الطعن بالمعارضة فيها .
– انعدام المصلحة في الطعن أو قيام الطعن على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها .
– عدم إفصاح النيابة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .
– التقرير بالطعن بالنقض في غير قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم .

ولما كان تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا .

ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي في المواد من 1280 حتى 1299 .

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة – وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض – أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون وما نصت عليه التعليمات على أن يبين في تقرير الطعن البيانات المشار إليها عاليه ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلى الحكم فيها بعدم القبول .

كما ننبه إلى عدم الطعن في الأحكام إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 7 / 2008
النائب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *