الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية وفقا للجمهورية المصرية.
الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الإعفاء:
تقدم طالب الإعفاء إلى القنصلية المصرية ومعه كافة المستندات والنماذج الدالة على الإعفاء والموضحة بالبند السابق طبقاً لحالته.
يرفق كشف العائلة مع بيان القيد العائلى بالإضافة إلى باقى المستندات التى تؤيد حقه فى الإعفاء المطلوب وترسل هذه الأوراق عن طريق القنصلية إلى إدارة التجنيد والتعبئة.
تقوم إدارة الجنيد (عن طريق منطقة التجنيد المختصة) باستصدار قرار الإعفاء واستخراج الشهادة اللازمة وإرسالها إلى القنصلية عن طريق وزارة الخارجية لتسليمها لصاحبها بدون تحصيل أى رسوم ماليه من أى جهه مقابل هذه الخدمه التجنيديه.
إذا تطلب الأمر إستخراج شهادة الإعفاء بمعرفة أقرب الأقارب المقيمين داخل الوطن يقوم طالب الإعفاء بتحرير توكيل رسمى خاص بشئون التجنيد موثقاً من السيد القنصل ومعتمداً لمن سيقوم بالتوثيق من أقرب الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتقدم الأخير بجميع المستندات إلى منطقة التجنيد المختصة
بالإضافة إلى بيان (من مصلحة السفر والهجرة والجنسية) يفيد بأن صاحب الإعفاء ما زال متواجد خارج البلاد ولم يستدل على عودته حتى تاريخه ويقوم بالأقرار والتوقيع على صحةالبيانات تحت مسئوليته وبعدها يتم إصدار قرار الإعفاء المطلوب فى ضوء المستندات المقدمة واستخراج شهادة المعاملة اللازمة وتسليمها له بعد توقيعه.
للسادة القناصل الحق فى إعتماد (توثيق) كشوف العائلة (نموذج 1 جند) التى تقدم من المصريين المقيمين بالخارج.
إذا كان السن يقل عن 21 سنة يجب توقيع اثنين من المصريين المقيمين بالخارج على كشف العائله بصحة البيانات.
ملاحظات هامة :
بيان القيد العائلى (لبطاقة الوالد) المستخرج من السجل المدنى يشترط أن لا يكون قد مضى على تحريرة أكثر من ثلاثة أشهر وموضح به واقعات الزواج أو الطلاق وواقعات المواليد والوفاة أن وجدت.
مراعاة صحة البيانات المدرجة بكشف العائلة (نموذج 1جند) على أن يوثق من القنصلية ويوقع عليه أثنين من المصريين المقيمين بنفس الدولة ممن يعرفون طالب الإعفاء شخصياً وعلى دراية تامة بأفراد أسرته إذا كان سنة أقل من 21 سنه مع مراعاة سلامة المستندات المقدمه ومطابقتها للحقيقة حتى لا يتعرض للمساءلة الجنائية.
لا تقبل الصور الفوتوغرافية للمستندات المطلوبة ويجب أن يقدم الأصل أو مستخرج رسمى (عدا البطاقة الشخصية – العائلية).
على الشاب عند زوال سبب الأعفاء التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق قانوناً حتى لا يعتبر مختلفاً عن التجنيد مما يترتب عليه تجنيده بسنه زيادة عن المدة المقررة عليه.
المتخلفون المتجاوزون لسن الإلزام عن التجنيد (18-30 سنة) المستحقون للإعفاء قبل تجاوزهم هذه السن يتقرر بأعفائهم باعتبار أن حقهم فى الإعفاء مستمد من القانون وأن القرار الأدارى بالإعفاء قرار كاشف عن هذا الحق.