البلاغ الكاذب – أحكام محكمة النقض المصرية

البلاغ الكاذب – أحكام محكمة النقض المصرية.

يجب للادانة بتهمة البلاغ الكاذب ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وتوافر القصد الجنائي العام بعلم الجاني بكذب البلاغ وكذلك توافر القصد الجنائي الخاص نية الاضرار بالمجنى عليه وان تكون الوقائع المبلغ عنها مما تستوجب عقاب فاعلها ان صحت وبذلك اذا اختل ركن من الاركان السابق ذكرها كانت الواقعة في منأي عن التجريم ولا تصح الادانة في البلاغ الكاذب الا بتوافر هذه الشروط والأركان مجتمعة.

احكام النقض المصرية المرتبطة

لما كان الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :-

” وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه ” .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً

ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن .

(الطعن رقم 21103 لسنة 67 جلسة 2007/03/20 س 58 ص 256 ق 52)

من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، و

كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 9941 لسنة 65 جلسة 2004/10/25 س 55 ع 1 ص 712 ق 107)

من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.

(الطعن رقم 25172 لسنة 64 جلسة 2002/01/02 س 53 ص 25 ق 3)

من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه.

وكان ما ساقه الحكم – على النحو المار ذكره – لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهما. فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم 2296 لسنة 65 جلسة 2000/02/12 س 51 ص 164 ق 30)

من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه .

(الطعن رقم 5131 لسنة 59 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 1 ص 1390 ق 190)

الركن المادى في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذبا إلى أحد الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها قصد الأساءه إلى المجنى عليه مبلغ ضده.

(الطعن رقم 17593 لسنة 59 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 1 ص 588 ق 88)

من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ،

إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ،

و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية في محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 7828 لسنة 58 جلسة 1991/02/21)

من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة

وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به،

لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه .

(الطعن رقم 17444 لسنة 63 جلسة 1999/09/28 س 50 ص 484 ق 111)

لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بإنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً ،

إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها .

لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها , فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

(الطعن رقم 17855 لسنة 61 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 175 ق 26)

من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى ان يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .

(الطعن رقم 12080 لسنة 61 جلسة 1998/10/25 س 49 ص 1151 ق 157)

ان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.

(الطعن رقم 17299 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 244 ق 58)

من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها _ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .

(الطعن رقم 13349 لسنة 60 جلسة 1998/03/11 س 49 ص 431 ق 54)

لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

(الطعن رقم 3127 لسنة 55 جلسة 1987/10/27 س 38 ع 2 ص 858 ق 154)

جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب – فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .

(الطعن رقم 296 لسنة 57 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 303 ق 41)

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد.

(الطعن رقم 17902 لسنة 61 جلسة 1997/01/08 س 48 ع 1 ص 43 ق 5)

نص قانون العقوبات في المادتين 303 ، 305 منه على أن عقوبة البلاغ الكاذب هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه … ” ،

ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد فيها، فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع ،

وكان أساس هذا الحظر والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هي مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون ،

وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب والتي تعني حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها الشارع في هذا النص متقيداً بنوعها ومقدارها ، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد ، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إلا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد جسامة لم ينص عليها القانون بأن عاقبها بالحبس ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه كان السبيل القانوني الوحيد أمام المحكوم عليها لتصحيح ما تردى فيه الحكم من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن .

(الطعن رقم 18087 لسنة 4 جلسة 2014/09/03 س 65 )

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه , ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن , هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التى تضمنها النص , تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التى تتناسب مه إجازة الطعن فيها بطريق النقض , ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة , بأن جاوزه أو وقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التى قدرها المشرع , وكانت أساس هذا الخطر ,

والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون , لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب إستدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه , قد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه , إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة , بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبة بالحبس ,

فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانونى أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تروى فيه الحكم . لما كان ذلك , وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن كما سلف القول عقوبة الحبس وهى عقوبة لم يعد لها وجود في المادة 305 من قانون العقوبات التى دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة إلى مثليهما بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 والذى جرى العمل به في 16/7/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ,

ولما كانت المادة 35 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه , وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في اسباب طعنه .

(الطعن رقم 8907 لسنة 4 جلسة 2014/02/23)

من المقرر قانوناً – و على ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 – ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الاثار ، و بدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ – موضوع الدعوى – تمت في 1980/11/10 و لم يتخذ أى اجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر في يوم 1983/12/21 ،

و بذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .

(الطعن رقم 782 لسنة 58 جلسة 1989/04/20 س 40 ص 531 ق 85)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *