أحكام الشركات العابرة لحدود الدوله المؤسسة على إقليمها

الشركات العابرة للحدود

 

التعريف:

– هي نوع من الشركات الحديثة التي عرفتها الأنظمة الدولية التجارية الحديثة ، وهي تعني الشركات التي تؤسس على إقليم دولة ما ويكون نشاطها خارج حدود هذا الإقليم والترجمة اللغويه لها (عبر الشاطئ أو عابرة الحدود) وهي الشركة المحصور نشاطها خارج حدود دولة التأسيس وغالبا ما تؤسس عبر الشبكة العنكبوتيه ومن خلال بنوك الأوف شور وفي دول محدد تسمح تنظيماتها التشريعية بهذا النوع من الشركات.

– وفي بعض البلدان العربية فقد لاحظ المشرع ازدياد حركة التبادل التجاري الى خارج الحدود ، فقرر مواكبة التطور التشريعي الحاصل في أغلبية الدول، وسنّ تشريعاً خاصاً بهذه الشركة شركة ال «أوف شور » ، فهي من الشركات الحديثة في عالم القانون، تهدف الى خلق مجال خارجي للأعمال التنفيذية ، بهدف خلق مجالات اقتصادية رحبة، وأسواقاً جديدة للنشاط التجاري ، ما من شأنه أن يعطي بعداً جديداً لامتداد المؤسسات المالية عبر الحدود وملائمة النظام الضريبي ، إضافة الى محاولة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عبر تأسيس شركات «أوف شور»، يكون مركزها الرئيسي على إقليم الدولة لكنها تمارس نشاطها خارجه.

– وتعود أسباب ظهور هذا النوع من الشركات الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بتسهيل الإقامة للعاملين في هذا النشاط، وتوفر وسائل الانتقال والاتصال، وامكانيات الاستثمار، وسهولة تحرك رؤوس الأموال، وملائمة النظام الضريبي، وغيرها من الأسباب التي تُسهّل الاستثمار والتجارة.

تعني عبارة «أوف شور» لغوياً «عبر الشاطئ»، أو «من الداخل الى الخارج». وهي تشير الى تمركز الشركة في بلد معين، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى. من الناحية القانونية، يُقصد بشركة ال«أوف شور»، أو الشركة المحصور نشاطها خارج الحدود ، الشركة التي تنفذ أعمالاً في بلد معين، ويكون مركزها الرئيسي في بلد آخر وخاضعاً لسيادة دولة أخرى، بحيث يتمحور المركز الرئيسي بشكل شركة أم تتولى التفاوض وابرام العقود واجراء الدراسات واعطاء التوجيهات اللازمة لشركة تابعة لها، تتولى في البلد الآخر تطبيق وتنفيذ تلك الدراسات والتوجيهات.

 

خصائص الشركة : –

تتميز الشركة بالخصائص التالية: –

– يكون مركزها الرئيسي في الدولة ، لكنها تمارس نشاطها خارج حدودها.

– تظهر الشركة تحت اسم معين يكون عنصراً من عناصر شخصيتها المعنوية ، ويجب ان يذكر بجانب اسمها عبارة «شركة محصور نشاطها خارج (دولة …..)» أو «أوف شور»، في جميع الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الأوراق التي تصدر عنها.

– يتم الاشتراك في الشركة عن طريق الاكتتاب باسهم ، كسائر الشركات المساهمة ، ولا يكون الشركاء مسئولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما وضعوه من مال ، مهما بلغت ديون الشركة.

– ينحصر موضوع الشركة ببعض الأعمال التي نص عليها القانون ، والتي سنتطرق اليها لاحقاً.

– تعتبر هذه الشركة من الشركات المساهمة أو المغفلة ، وتخضع لأحكام هذه الشركات في كل ما لا يتعارض مع أحكامها الخاصة.

– تعتبر هذه الشركة من الشركات التجارية لأنها تقوم بأعمال ونشاطات تجارية ، وتخضع لموجبات التجار المتمثلة بمسك الدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري العام والخاص بها ، كما تخضع لنظام الافلاس والصلح الاحتياطي.

– يمكن لهذه الشركة أن تمسك حساباتها بالعملات الأجنبية المستعملة في عملياتها.

– يُكتفى بأن يضم مجلس ادارة الشركة شخصين طبيعيين (من جنسية دولة التأسيس في بعض التنظيمات) على الأقل ، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل.

 

موضوع الشركة : –

ينحصر موضوع هذه الشركة ببعض الأعمال وفقا لتنظيم قوانين دولة التأسيس وهي على سبيل الحصر ، النشاطات التالية : –

۱- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي وتعود لبضائع ومواد موجودة في الخارج أو في المنطقة الجمركية الحرة.
فلا تستطيع الشركة المحصور نشاطها خارج الدولة أن تجري التفاوض على عقود معينة او توقيعها ، عندما يكون موضوعها عمليات وصفقات ، إلا إذا كان تنفيذها يتم خارج الاراضي. وهي تستطيع التعاقد مع أجانب ، وقد يبرم العقد داخل أو خارج الدولة ، شرط أن يجري تنفيذ ذلك العقد خارج الأراضي المؤسسه بها الشركة. كما لا تستطيع هذه الشركة أن تتفاوض على عقود أو اتفاقات ، إلا بشأن عمليات وصفقات تتعلق ببضائع ومواد موجودة خارج الدولة ، أو في المنطقة الجمركية الحرة.

۲- استعمال التسهيلات المتوافرة في المنطقة الجمركية الحرة لتخزين البضائع المستوردة بغية اعادة تصديرها ، واستئجار المكاتب في الدولة وتملّك العقارات اللازمة لنشاطها ، مع مراعاة قانون تملّك الأجانب لحقوق عينية عقارية.

۳- وضع الدراسات والاستشارات التي ستستعمل خارج الدولة بناء لطلب مؤسسات مقيمة في الخارج.

– ويشترط أن تعطي الدراسات والاستشارات بناء لطلب مؤسسة مقيمة خارج الدولة وأن يتم استعمال تلك الدراسة أو الاستشارة خارج الاراضي أيضاً. فلا يجوز اعطاء الدراسات والاستثمارات لأفراد خارج نطاق المؤسسة.
تنظم بعض التشريعات حرمان هذا النوع من الشركات من التعامل في أسواق المال والبورصة وذلك لمنع قيام شركة الأوف شور بعمليات تبييض أموال بقصد اخفاء المصدر غير المشروع للأموال القذرة أو المشبوهة الناتجة عن إحدى الجرائم.
لذا يحظر على شركة ال«أوف شور» تعاطي الصناعة أو الأعمال المصرفية او الضمان او الهولدنغ (القابضة)، أو القيام بأي عمل تجاري ضمن الأراضي غير الأعمال المشار اليها في التنظيم القانوني لدولة المنشأ. كما يُحظّر عليها جني أي ربح أو ريع أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة ما عدا ايراد حساباتها المصرفية.
وفي حال مخالفة الشركة لهذه الأحكام ، تصبح خاضعة لعقوبات تنص عليها التشريعات الدولية المؤسسة لها.

 

تأسيس الشركة وإدارتها : –

يخضع تأسيس هذه الشركة للقواعد ذاتها التي يخضع لها تأسيس وإدارة الشركات المساهمة ، في كل ما لا يتعارض وأحكامها الخاصة ومنها : –

– يجب أن تنص أنظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها أي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في القانون.

– يمكن للشركة أن تمسك حساباتها بالعملات الأجنبية المستعملة في عملياتها ، ولا يجوز أن يقل رأس مالها عن حد معين ، يمكن تحديده بعملة أجنبية شرط أن يكون معادلاً للمبلغ المذكور.

– يكتفى بأن يضم مجلس ادارة الشركة شخصين طبيعيين على الاقل ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى إجازة عمل إذ أن أغلب تعاملاتها عبر الشبكة العنكبوتية.

– تلتزم الشركة بأن توكل محامياً دائماً بأتعاب سنوية.

– على الشركة أن تعين مفوض مراقبة أساسياً واحداً على الأقل ، مقيماً في دولة المنشأ ويحمل جنسيتها.

– تُسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقاً لإحكام قانون التجارة ، وفي السجل الخاص بشركات ال«أوف شور » الموجود في الدولة ، وتدرج في البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المساهمة نشرها. كما يجب على هذه الشركة ، عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور ، تقديم كفالة مصرفية صادرة عن احد المصارف المقبولة ، تجدد تلقائياً وذلك ضماناً لتنفيذ التزامات الشركة المعنية تجاه الدولة وتقيّدها بأحكام القانون.

– يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص.

– تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب.

– تدار شركة ال«أوف شور » ، كما تدار الشركة المساهمة بشكل عام ، عن طريق مجلس إدارة ، وجمعيات عمومية : تأسيسية وعادية وغير عادية ، ومفوضي المراقبة.

 

النظام الضريبي للشركة : –

تتميّز هذه الشركة بخضوعها لنظام ضريبي تستفيد بموجبه من بعض الامتيازات الضرائبية المتمثلة بإعفائها من بعض الضرائب ، تُعفى الشركة من ضريبة الدخل على الأرباح ، وتخضع بدلاً من ذلك لضريبة سنوية مقطوعة ، تسدَّد مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل ، وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من أول سنة مالية مهما كانت مدتها.

وتستفيد شركة ال«أوف شور» من الاعفاءات من ضريبة الدخل على فوائد الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الأجنبية العائدة لغير المقيمين ، في المراكز الرئيسية للمصارف. أما إذا كانت حسابات الشركة لدى المصارف بالعملة المحلية ، فلا تستفيد من هذه الاعفاءات ، لأنها تختص فقط بالعملات الأجنبية.

وفي حال مخالفة الشركة لأحكام نظامها الخاص ؛ كممارسة أعمال محظَّورة عليها تصبح خاضعة لجزاءات تقررها النصوص القانونية.

يتبين من أحكام شركة ال« أوف شور »، وجود عدة فوائد ناتجة عن السماح بتأسيس هذا النوع من الشركات ، وهي تتلخص بالمحافظة على رؤوس الأموال داخل القطاع الاقتصادي ، وخلق أطر جديدة للعمل ، وتأمين موارد إضافية للدولة ، وملائمة النظام الضريبي الذي تخضع له هذه الشركة لمنع الازدواج الضريبي ولتشجيع انشاء هذا النوع من الشركات ، وخلق مجال خارجي للأعمال التنفيذية عبر الحدود ، إضافة الى محاولة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، عبر تأسيس شركات «أوف شور» ، يكون مركزها الرئيسي في اقليم الدولة وتمارس نشاطها خارجه.

وهناك العديد من الدول تتبني هذا النوع من الشركات عابرة الحدود وتنظم لها التشريعات القانونية حتى تزيد من نمو الاقتصاد القومي وتواكب حركة التجارة العالمية بما لا يسمح لعمليات غسل الأموال عبر هذه الشركات كما حدث في بعض البلدان النامية وحتى تكون تحت السيطرة والمكاشفة في حدود حرية هذه الشركات في إدارة أنشطتها التجارية عبر الحدود واستفادتها من المزايا الضريبية والجمركية بما لا يضر بمنظومة التجارة العالمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *