القانون الخاص بتجريف وبناء الأرض الزراعية وفقا لأحدث التعديلات

القانون الخاص بتجريف وبناء الأرض الزراعية وفقا لأحدث التعديلات.

نصوص القانون رقم 116 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الاولى) يضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه ” عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ” يشتمل على المواد التالية :
مادة 150: يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة .
وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة
ويعتبر تجريفا فى تطبيق أحكام هذه القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى .

مادة 151: يحظر على المالك او نائبه أو المستأجر او الحائز للأرض لزراعية باية صفة ترك الارض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة .
كما يحظر عليهم ارتكاب اى فعل او الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوبتها .

مادة 152: يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ اية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لاقامة مبان عليها .
ويعتبر فى حكم الارض الزراعية ، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :
(أ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى ، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .
(ج) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة
(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .
(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه ، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات اليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .

مادة 153: يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية ، ويمتنع على اصحاب ومستإذا مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون .

مادة 154: يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة اشهر وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك .

ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز او يشترى او يبيع اتربة متخلفة عن تجريف الاراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة او يتدخل بصفته وسيطا فى شئ مجن ذلك ويستعملها فى اى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت ان التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لاحكامه .
وفى جميع الاحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الاتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الالات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف او النقل ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة .

ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف الاعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

وإذا كان المخالف هو المالك او نائبه ، وجب ان يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الادارة الزراعية المختصة بتأجير الارض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الارض لمالكها او نائبه ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .

وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجوب ان يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالارض المتروكة وردها للمالك لزراعته ، وفى جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف اسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف .

مادة 156: يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون او الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة .
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بإزالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف .
وفى جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولوزير الزراعة ، حتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف اسباب المخالفة بالطريق الإدارة على نفقة المخالف .
وتوقف الاجراءات والدعاوة المرفوعة على من أقاموا بناء على الارض الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم
المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون لتخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية .
مادة 157: يعاقب كل مخالة حكم المادة (153) من هذا القانون او الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، وفى جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
ولوزير الزراعة ، وحتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف اسباب المخالفة وغعادة الحالة إلى ما كان عليه بالطريق الادارى على نفقة المخالف .

مادة 158: يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى رسوم منح التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد فى جميع الاحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه .
وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى ان يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولاعادة الخصوبة للارض المجرفة وتحسين الاراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى الى زيادة الانتاج الزاعى .

مادة 159: تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع فى حساب خاص وتخصص للصرف فى الاغراض المنصوص عليها فى تلك المادة ويرحل الفائض من اموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى ، وذلك بمراعاة احكام القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شان الموازنة العامة للدولة .

(المادة الثانية) على أصحاب ومستإذا مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل اهخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف .
ولا يجوز بعد مضى هذه المدة ان يستعمل الطوب المصنع من أتربة عن أرض فى إقامة المنشأت العامة والحكومية او مؤسسات الفطاع العام .

(المادة الثالثة) تلغى المادتان 71 مكررا و 106 مكررا والباب التاسع مجن الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إليه ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ومع ذلك يستمر العمل بالقرارات المنفذة للاحكام الملغاة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، إلى ان تصدر القرارات المنفذة له خلال ستة اشهر من تاريخ نشره .

(المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)
حسنى مبارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *