جريمة خيانة الأمانة ووصفها القانوني

جريمة خيانة الأمانة ووصفها القانوني.

ماهية جريمة خيانة الأمانة : –

وعرفها الفقه بأنها فعل من يختلس شيئا منقولا سلم إليه على سبيل الأمانة أضرارا بمالكه أو واضع اليد عليه .

– خيانة الأمانة جريمة وقتية : –

الجريمة الوقتية تتسم بأنها تقع في زمن معين وتنتهي فورا وقد تتكون من فعل ايجابي كالقتل والسرقة أو امتناع ، أما الجريمة المستمرة فهي تلك التي يستغرق تحقيق عناصرها زمنا طويلا نسبيا كجريمة حبس إنسان بدون وجه حق .
وقد قالت محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم للأمين .

– خيانة الأمانة جريمة عمدية : –

بمعنى أن أرادة الجاني فيها تنصرف إلى تحقيق جميع أركان الواقعة الإجرامية مع العلم بتوافرها وبأن القانون يعاقب عليها كما أن ركنها المادي يتكون من فعل واحد لا يشترط تكراره لتوقيع العقوبة .

– حيث تنص المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات على أنه:-

“كل من اختلس أو استعمل أو بدد مال أو متعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه “الوديعة” أو “الإجارة” أو على سبيل “عارية الاستعمال” أو “الرهن” أو كانت سلمت له بصفة كونه “وكيلاً – بأجرة أو مجاناً – بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره”، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.

– ولكى نستطيع فهم جريمة خيانة الامانة والإلمام بها يجب أن نعرف ما هى عقود الامانة : –

۱ـ الوديعة : هي عقد من العقود الرضائية التي يمكن تعريفها وفقا لما جاء بنص المادة ۷۱۸ مدني بقولها ” الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم به شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا ” .

۲ـ الاجارة : هي عقد من عقود الأمانة وقد نصت عليه المادة ۵۵۸ مدني بقولها ” الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة بمقابل معلوم ” .

والإيجار قد يشمل إيجار العقارات أو المنقول عموما ولكن في جريمة خيانة الأمانة يقتصر الأمر على إيجار المنقولات المادية ـ كأن يبدد المستأجر أثاث المنزل أو الآلات الزراعية ،أو الماشية وفى هذه الحالة يرتكب جريمة خيانة الأمانة المستأجر الذي استأجر هذه الأشياء.

۳ـ عارية الاستعمال : عارية الاستعمال هي ” عقد يسلم به أحد الطرفين شيئا للآخر لينتفع به مدة معينة أو في غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشيء وحوزة الشرعي بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة “. فإذا استولى المستعير على شيء منقول تسلمه بمقتضى عقد إعارة عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة .

وفى عارية الاستعمال يجب على المستعير رد الشيء بعينه بعكس عارية الاستهلاك الذي لا يلتزم فيه المستعير برد الشيء نفسه بل يرد شيء آخر مثله لأن الأول يهلك بالاستهلاك . وما يخصنا في جريمة خيانة الأمانة هي عارية الاستعمال وفقا لما جاء بالنص .

٤ـ الرهن : الرهن هو أحد عقود الأمانة وقد نص المشرع المدني في المادة ۱۰۹٦ على الرهن الحيازى فقال ” الرهن الحيازى عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخول حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أى يد يكون .

وكما هو واضح فالرهن يعطى حق الأفضلية والأولوية للدائن المرتهن ، والدائن المرتهن هذا هو الذي يمكن أن يرتكب جريمة خيانة الأمانة بناءا على تسلمه الشيء بمقتضى عقد الرهن حيث يعتبر هذا الشيء المرهون في حيازته الناقصة ولكن إذا أخل بالتزامه وتصرف كما لو كان هو المالك الحقيقي للشيء فهو بذلك يعتدي على حـــق ملكية المالك الشرعي للشيء ويهدر حقه إذا استولى على الشيء وأعتبره مملوكا له.

كما يلتزم الدائن المرتهن بحفظ المرهون وصيانته وإرجاعه إلى الراهن بمجرد تنفيذ المدين لالتزاماته فإذا استولى على الشيء المرهون عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة .

كما يرتكب الدائن المرتهن جريمة خيانة الأمانة إذا قام برهن الشيء المرهون لديه ضمانا لدين عليه لدى شخص آخر .

فعقد الرهن الحيازى يتضمن التزاما صريحا بالرد ولا يجوز الأنفاق على أن يصبح الدائن مالكا المال عند عدم سداد الدين

ولكن المادة ۱۱۲۱ مدني نصت استثناء على أنه :ـ

۱ـ يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق .

۲ـ ويجوز أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.

۵ ـ الوكالة : الوكالة عقد من ضمن العقود التي نصت عليها المادة ۳٤۱ عقوبات كعقد من عقود الأمانة ، وعرفها القانون المدني في المادة ٦۹۹ بأنها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والغالب أن تكون الوكالة بمقابل ولكنها قد تكون بدون مقابل وقد نصت المادة ۳٤۱ عقوبات ــ التي جعلت من الوكالة عقد من عقود الأمانة ــ على أن الوكالة قد تكون بأجرة أو مجانا .

والوكيل قد يتصور ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة في حالة أن يمتنع عن رد ما لديه من مال للموكل حيث يحتفظ بالشيء الذي يحوزه حيازة ناقصة بنية تملكه ويحوله من حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة فهو بذلك يعتدي على حق ملكية المالك الحقيقي للشيء .

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى ذاتها بقولها ” تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك ” .

كذلك يعتبر الشريك الذي يتسلم مال الشركة جميعه بما فيه مال الشركاء يكون أمينا بمقتضى وكلاته عن بقية الشركاء فإذا استولى على المال بنية تملكه فهو خائن للأمانة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *