دخول المنزل بنية إرتكاب الجريمة في ضوء محكمة النقض.
إن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق و لو تعينت الجريمة التى كان الدخول بقصد ارتكابها .
( الطعن رقم 638 لسنة 19 ق جلسة 1949/10/18 )
إذا تبين أن دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادة 37 من قانون العقوبات . ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد – و هو شكوى الزوج – إلا فى حالة تمام جريمة الزنا .
( الطعن رقم 638 لسنة 19 ق جلسة 1949/10/18 )
إن نص المادة 370 من قانون العقوبات يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى
و بقى فيه بقصد ارتكاب جريمة فيه . و إذن فما دام الحكم قد بين أن المتهم قد قصد إلى ارتكاب جريمة فى المنزل الذى دخله فلا جدوى من البحث فيما إذا كان قد دخله برضا من أصحابه أو بغير رضا منهم .
( الطعن رقم 1109 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/28 )
إن تظاهر رجل الجيش بموافقة المتهمين و مرافقتهم إلى الثكنات التى انتووا السرقة منها ، ذلك ليس فيه ما يفيد أنه خلق الجريمة أو حرض عليها .
( الطعن رقم 913 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )
إن مجرد ذهاب المتهم بجريمة دخول منزل بقصد جريمة فيه إلى منزل المجنى عليه على إثر بلاغ السرقة المقدم ضده من المتهم و فى حضور ضابط البوليس الذى أنتقل لإجراء التفتيش ، لا يفيد وحده توافر القصد الجنائى لدى المتهم كما أن مجرد وجود نزاع بين الطرفين لا يكفى وحده لاستخلاص هذا القصد .
( الطعن رقم 836 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 )
إن المادة 324 من قانون العقوبات أتت بنص عام يعاقب إطلاقاً كل من سولت نفسه دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . فلا معنى لتضييق دائرة التطبيق بجعله يتناول حالات دون أخرى ، لا سيما أن هذا التضييق يتنافى مع روح النص ، إذ القول بأن حكم هذه المادة لا يتناول سوى الحالات التى لا تتعين فيها الجريمة يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة ، و هى تمييز الجانى الذى يشرع فى ارتكاب جريمة معينة لا عقاب على الشروع فيها على الذى لم يكن قد بدأ فى تنفيذ هذه الجريمة بالذات مع أن كليهما دخل البيت لغرض إجرامى و كان أولهما أكثر إمعانا فى تنفيذ ما أنتوى من شر و أولى بجزاء القانون على فعلته . و إذن فالمادة 324 عقوبات تطبق حتى فى حالة ما إذا وقعت فعلاً الجريمة التى كان الدخول فى البيت سبيلاً لارتكابها ، أو كانت قد شرع فيها سواء أكان ذلك الشروع معاقباً عليه أم لا .
( الطعن رقم 2052 لسنة 4 ق جلسة 1934/11/5 )
سواء كانت نية المتهم الإجرامية من الدخول فى منزل غيره قد تعينت بما ظهر من رغبته فى ارتكاب الزنا أم كانت لم تتعين ، فالعقاب واجب فى الحالتين ، لأن نص المادة 324 عام يشملهما معاً .
( الطعن رقم 34 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/17 )