صيغة إعلان بأمر رفض استصدار أمر أداء.
إنه في يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب /
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / احمد عبد المجيد القرمة المحامى بإدفينا – رشيد
انا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة:-
السيد / مخاطبا مع
ويعلن بمحل إقامته
وأعلنته بالاتي
أولا :- :– يداين الطالب المنذر إليه بمبلغ جنيه فقط ( ) بموجب سند دين كمبيالة محررة بتاريخ / / ومستحقة الدفع بتاريخ //وحيث أن المنذر إليه امتنع عن سداد قيمة هذا الدين رغم حلول الأجل ورغم المطالبة الودية المتكررة
ثانيا :وحيث أن هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقـدار وغير متنازع فيه ووفقا لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات التي تنص :
على أنه “ استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره ، ………………….”
وكانت المادة 202 من قانون المرافعات تنص على أنه ” على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف “
ثانيا : وحيث أن الطالب قام بتكليف المعلن إليه بالوفاء بإنذاره على يد محضر بتاريخ ……… / ……/2010 بضرورة سداد هذا المبلغ إلا أنه لم يحرك ساكنا ثم أعقب ذلك بطلب على عريضة تقدم بها إلى السيد الأستاذ / رئيس محكمة رشيد الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام المعلن إليه بأداء هذا المبلغ للطالب .
وحيث السيد الأستاذ / رئيس محكمة رشيد الابتدائية رفض إصدار أمر الأداء والذي قيد تحت رقم ……. لسنة 2010 مع تحديد جلسة …… / …../2010 لنظر الموضوع أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان المعلن إليه عملا بنص المادة 204 من قانون المرافعات التي تنص على أنه :- “ إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها” ومؤدى نص المادة 204 من قانون المرافعات وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى رأى القاضي أن شروط إصدار أمر غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الموضوع وتتبع فى رفعها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأه دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء الذي انتهى بالرفض
( نقض 8/1/1986 طعن 633 ص 52 ق )
وحيث يهم الطالب إعلان المعلن إليه بذلك ومرفق صورة من أمر الرفض
بنــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية بجلستها المنعقدة علنا في صباح يوم …….. الموافق …… / …… /2010 ليسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره جنيه فقط ( ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا وحتى السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم
نموذج إعلان بأمر رفض استصدار أمر أداء.