ضمانات إستجواب المتهم في ضوء محكمة النقض

ضمانات إستجواب المتهم في ضوء محكمة النقض.

إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محامى المتهم و لم يبد اعتراضا عليه .
( الطعن رقم 181 لسنة 25 ق جلسة 10/5/1955 )

إذا كان استجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون اعتراض منه فإن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1246 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/14 )

متى ثبت أن استجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع و دون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها استجوبته .
(الطعن رقم 327 لسنة 26 ق جلسة 30/4/1956 )

حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامى المتهم بدون اعتراض منه عليه .
( الطعن رقم 327 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/30 )

أستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة ، دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب .
( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/26 )

الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية – هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم ، لما له من خطورة ظاهرة . و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و هو ما تقتضيه مصلحته – و هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده ، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه .
( الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق جلسة 28/11/1961 )

سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف اليمين إذا وقع بحضور محامى المتهم دون اعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط فى الدفع ببطلان الإجراءات .
( الطعن رقم 2555 لسنة 31 ق جلسة 17/4/1962 )

من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه . فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 1448 لسنة 36 ق جلسة 11/10/1966 )

الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و بالإحالة على الأسئلة الموجهة إليه . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه قد أعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقديره – لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 1462 لسنة 40 ق جلسة 20/12/1970 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *