عدم إفصاح الضابط عن القوة المرافقة وإنفراده بالشهاده وعدم رد المحكمة على هذا الدفع

عدم إفصاح الضابط عن القوة المرافقة وإنفراده بالشهاده وعدم رد المحكمة على هذا الدفع. 

(1)لا تخلوا قضية في المحاكم ينهض رجل الضبط القضائي فيها بضبط المتهم وتفتيشه اما لتوافر التلبس أو نفاذا لاذن النيابة العامة إلا ويمسك عن الادلاء باسماء أفراد القوة السرية المشاركين له في عمليه الضبط بحجه أنه لا يتذكرهم لكثرة عدد المأموريات أو لأن دورهم اقتصر علي تأمين المأمورية دون تنفيذ الضبط والتفتيش.

وتري الدفاع يدفع باختلاق الواقعه بدلاله اصرار ضابط الواقعه علي إخفاء اسماء تلك القوة المرافقة ليكون هو الشاهد الوحيد في الدعوي وأنه يستحيل أن ينفذ الضابط المامورية بمفرده لاسيما إذا تعدد المتهمين المضبوطين. وكثيرا ما كانت المحاكم تأخذ بالدفع وتتشكك في رواية الضابط إذ لو كان صادقا لافصح عن اسماء القوة. ولكن بعض المحاكم تقضي بالادانة للاطمئنان لاقوال الضابط علي اساس أن الدفع يرمي إلى تشكيك المحكمة في روايه الضابط والمحكمة تطمئن لتلك الروايه.

(2)وكان قضاء النقض منذ زمن قد استقر على أن الدفع بحجب اسماء القوة المرافقة يعد من الامور الموضوعية التي يوكل أمر الفصل فيها الي محكمة الموضوع دون معقب ولا يجوز المجادلة فيه امام النقض حتي لو كان الدفاع اثارة أمام محكمة الموضوع والتفتت عن الرد عليه لأن اخذها باقوال الضابط يعني ضمننا اطراح الدفع

ولكن الجديد ما ذهبت اليه محكمة النقض من تعليل سلطة محكمة الموضوع في طرح الدفع.إذ رات محكمة النقض أن سلطة محكمة الموضوع في طرح الدفع ترجع الي قاعدة عامة حاصلها أن تقدير اقوال الشهود موضوعي وأن الشهود يوزنون ولا يعدون ومن حق محكمة الموضوع أن تاخذ بشهادة واحد وتطرح شهادة اكثر من واحد ومادام أن المحكمة عولت علي اقوال الضابط فإن ذلك يعني أنها اعرضت عن اقوال القوة المرافقة ولا سبيل لمجادلتها في ذلك!

وقالت في ذلك أن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها من الامور الموضوعية وأن الأخذ بشهادة شاهد يعني الاطمئنان اليها واطراح ما يعارضها من شهادة آخر إذ من الثوابت عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وبالتالي امساك الضابط عن الإدلاء باسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله فالجدل الموضوعى في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض

(الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤).

(3) وهذا القضاء محل نظر إذ ينطوي علي خلف لأن سلطة القاض في تقدير الشهادة لا تثبت له الا بعد سماعها وليس قبلها فلا يصح للمحكمة أن تفترض أو تتكهن اقوالا لشاهد لم تسمعها لأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تأتي شهادته التي تسمعها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من أقوال الضابط.

فما بالنا وأن القاض لم يسمع اقوال القوة المرافقة ولا يعرف أسمائهم بل ان شهادتهم غير موجودة اصلا !فكيف تفترض النقض والحال كذلك أن محكمة الموضوع اطرحت اقوالهم ولم تطمئن اليها من واقع اخذها باقوال الضابط! حقا أن لمحكمة الموضوع أن تاخذ بشهادة شاهد وتطرح شهادة جمع غفير من الناس ولكن هذا مشروط بأن تكون تلك الشهادات مطروحة علي بساط البحث والمناقشة ومتاح للدفاع مناقشتها أما شهود غير معلوم أسمائهم وشهادة خافيه غير موجودة ثم يقال أن المحكمة اطرحتها واخذت باقوال الضابط فهذا ينافي المنطق والعقل السليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *