كيفية إحتساب الفوائد في حالة رد المستحق من سىء النية

كيفية إحتساب الفوائد في حالة رد المستحق من سىء النية.

الموجز :ـ

 التزام من تسليم غير المستحق برد ما حصل علية مضافآ إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية . اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م185 مدنى .الفائدة . احتسابها بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية.م226 مدنى. الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.إلايجاوز سعرها 7% .م 227 مدنى.

(الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )

القاعدة :ـ

النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشروع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل علية مضافآ الية الفوائد متى كان سىء النية ،وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب افائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى الكسائل التجارية على نحو ماتواجبة المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر على7% وفق ماتقضى به المادة 227 من القانون المدنى .

نقض جلسة 3/4/1986 مجموعه المكتب الفنى س37 ع1 ص397

الموجز :ـ

إقامة دعوى بإلزام الطاعنه برد ماقبضتة تنفيذآ لحكم سابق . اعتباره نزاعآ من المسائل المدنية .مؤداه. احتساب سعر الفائدة بواقع 4% علىالمبلغ المحكوم بردة من تاريخ رفع الدعوى برد . قضاء الحكم المطعون فية بأحتساب الفائدة بواقع 7%من تاريخ قبض المبلغ دون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة . خطأ ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )

القاعدة :ـ

2ـ لما كانت الدعوى رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية قدأقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب الزام الشركة الطاعنة برد ما قبضتة تنفيذآ للحكم رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية ـ وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية ـ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم بردة أعتبارآ من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب ردة .

وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر ويقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ( تاريخ قبض الطاعنه للمبلغ ) ودون وجود ثمه دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معبيآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *