متى يجب إجماع قضاة الجنح المستأنفة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة؟

متى يجب إجماع قضاة الجنح المستأنفة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة؟.

(1) اوجبت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية علي محكمة الجنح المستأنفة عند الغاء حكم البراءة أو تشديد العقوبة بناء علي طعن النياية العامة أن تصدر حكمها بإجماع الآراء.

ويجري قضاء النقض علي أن إيجاب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصور علي حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة اما النظر في استواء حكم القانون لا يحتاج إلي إجماع الآراء.

وتطبيقا لذلك قضت بأن لما كان من المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مراد الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامه التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة، وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم ،

فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هى ستة أشهر

وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا للحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه وفقاً لصحيح القانون بجعل عقوبة الحبس ستة أشهر ، فإنه يكون قائماً على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضى صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بإجماع آراء قضاة المحكمة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء

(الطعن رقم 17875 لسنة 65 جلسة 2004/12/05 س 55 ع 1 ص 797 ق 120)

(2) وهذا القضاء محل نظر اذ وضع قيد علي عموم نص المادة 417 اجراءات دون سند يزكيه إذ المشرع في المادة المذكورة لم يفرق بين الاسباب التي تحدوا بمحكمة ثاني درجه الي الغاء حكم البراءه او تشديد العقوبة اذ سواء أن يكون السبب خلاف بين محكمة اول درجه ومحكمه ثاني درجه حول تقدير الوقائع أو تفسير وتاويل القانون. ولقد خاطره محكمة النقض

حينما قررت أن النظر الي استواء حكم القانون لا يحتمل خلاف حتي يشترط الإجماع واساس ذلك أن عيب التاؤيل لم تبراء منه محكمة النقض ذاتها ثم ان المشرع افترض الخلاف بين المحاكم في تأويل القانون وإنشيء محكمة النقض لتوحيده ولهذا فإن الخلاف وارد بين المحاكم الدنية في بيان حكم القانون ولهذا كان بديهي أن ينصرف شرط اجماع اراء قضاء محكمة ثاني درجه عند الغاء حكم اول درجه القاض بالبراءة او تشديد العقوبة

إذ قد يكون الصواب في بيان حكم القانون في جانب محكمة اول درجه. ومما يؤكد هذا النظر أن دوائر النقض ذاتها لا تبرء من الخلاف في تأويل القانون ولهذا وجدت دائره توحيد المبادئ بمحكمة النقض والشاهد أن الخلاف في تأويل القانون وارد فكان شرط الإجماع لازم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *