مسألة الإخبار بواقعة غير حقيقية في صحيفه الجنحه المباشره

مسألة الإخبار بواقعة غير حقيقية في صحيفه الجنحه المباشره.

(١) التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بأحد الطرق المقررة قانونا تغييرا من شأنه إلحاق الضرر. غير أنه يوجد استثناء يتم في تغيير الحقيقة في محرر ولا يعد تزويرا من ذلك الإقرارات الفردية طالما ينسب المقر اقراره لنفسه ويعترف بصدوره منه لان أثر الاقرارات تتعلق بالمركز القانوني للمقر دون غيره وبالتالي فله ان يعلن في شانها ما يريد و يستر ما يريد وهو في ذلك لا يجاوز نطاق حقه ثم ان هذه الإقرارات لا تعد حجه على غير محررها فاذا ما احتج المقر بهذا القرار على الغير فانما يخضع هذا الإقرار لرقابه الغير وفطنته وتمحيصه وفي هذه الرقابه يجد الغير ضمانات في المحافظه على حقوقه فان قصر في وقايه نفسه فان القانون الجنائي ليس من وظائفه حمايه المقصرين

(الدكتور السعيد مصطفى السعيد- جرائم التزوير- 1938- ص 84؛الدكتور احمد امين- شرح قانون العقوبات الاهلي القسم الخاص-1923- ص 339؛ الدكتور محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم الخاص- 1984- ص 96؛ الدكتور رمسيس بهنام- قانون العقوبات جرائم القسم الخاص 2000-765؛الدكتور حسن صادق المرصفاوي- قانون العقوبات الخاص- 2005 ص 108؛الدكتور محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص- 1988 صفحه 394 الدكتور عمر سعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص 1986-ص014؛ الدكتور محمد زكي ابو عامر- قانون العقوبات القسم الخاص- 2005 ص 204)

(٢) ولقد أثير تساؤول حول ما اذا كان الاخبار بوقائع تغير الحقيقه في صحيفه الجنحه المباشره تقوم به جريمه التزوير في محرر رسمي أم أنه علي العكس لا يعد تزوير بحسابه اقرارا فرديا؟ وتفصيل ذلك ان المتهم قد يذكر وقائع غير حقيقيه في صحيفه الدعوي وهي ورقه عرفية غير أنه بتدخل المحضر في الورقه واعلانها وقيدها تنقلب الصحيفه ورقه رسميه والراي مستقر علي ان الضرر مفترض في تزوير المحررات الرسمية وبالتالي فلا مجال لأعمال استثناء الاقرارات الفردية من التزوير.

ولعل ذلك هو ما دعا محكمة النقض الي اضطراب احكامها اذ ذهبت في بعض الاحكام الي أن صحيفه الدعوى ورقة عرفية طالما هى فى يد صاحبها إلا أنها تنقلب رسميه بإعلان المحضر لها ويضحي تغيير الحقيقه الحاصل فيها قبل إعلانها وقيدها تزوير في محرر رسمي

(نقض 2012/4/17 الطعن رقم 292لسنه 80ق؛نقض 1967/1/9مجموعه أحكام النقض س18رقم 9ص 63؛نقض 1976س 27رقم 69ص326)

في حين ذهبت احكام اخرى الي ان الاخبار بواقعه غير حقيقه في صحيفه الجنحه المباشره لا تقوم به جريمه التزوير في محرر رسمي لانه ياخذ حكم الاقرارات الفرديه التي تخضع الي فطنة الغير وتمحيصه وتحتمل الصدق والكذب ولا حجيه لها في الاثبات

(نقض 2011/1/19 الطعن4445لسنه 80ق؛نقص 2011/1/19الطعن رقم 3728لسنه 80ق؛نقض 2012/1/22الطعن رقم 8476لسنه 80ق)

(٣) وهذا الإضطراب القضائي ناتج عن نظرية تحول المحرر العرفي إلي رسمي آلتي اعتنقها القضاء وهي نظرية خاطئه جملتا وتفصيلنا ولقد افضت هذه النظرية إلي الاحكام آلتي اعتبرت ذكر وقائع غير حقيقية في صحف الدعاوي تزوير لأن تلك الصحف وقد اكتسبه الحجيه لصيرورتها رسمية بالإعلان والقيد والضرر مفترض فى المحررات الرسمية بعكس العرفية إذ يرد عليها استثناء الاقرارات الفردية.

والواقع إنه لأ يمكن اعتبار تغيير الحقيقة في صحيفة الدعوي تزويرا لان تلك الصحف وما يدون فيها وسيله دفاع و يعتبر من قبيل الإقرارات الفردية والقاعدة أنه لا تزوير علي تغيير الحقيقة في تلك الإقرارات لانها تخضع لفطنه الغير وتمحيصه وهو ما سبق أن قضت به محكمة النقض ذاتها حسبما أوضحنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *