أحكام إعلان التوقف عن الدفع في دعوى شهر الإفلاس

أحكام إعلان التوقف عن الدفع في دعوى شهر الإفلاس.

أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين الوقوف عن الدفع من اتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات وذلك بنصه في المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوي الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام في جريدتين من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور في اللوحة المعدة للإعلان في المحكمة وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف عن الدفع مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق في الحالتين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد.

الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم الإفلاس، وبذلك يسري هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.

إقرار الدائن الذي رفع الدعوى التي صدر فيها الحكم القاضي بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضي به.

تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد في حكم شهر الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل ولا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن في الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390، 394 من قانون التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم ومن ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه أمام محكمة الموضوع بتملكه المحل التجاري موضوع التداعي بشرائه بتاريخ 3/11/1974 من المالك الظاهر (المطعون ضده الثالث) الذي كان حائزا له ومحرر عقد إيجاره باسمه وتوافرت لديه حسن النية وقت شرائه وحيازته للمحل

وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن مؤدي الحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 1973 إفلاس كلي القاهرة بتاريخ 9/11/1974 أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التي يمثلها المطعون ضده الأول، ومن ثم لا يسري في حق جماعة الدائنين التصرف في المحل الصادر من المطعون ضده الثالث، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه قاصر على مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعد بتحقيق حسن نية الطاعن أو سوئها رغم مالها من الأهمية القانونية في تحديد حقوق المشتري فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور.

الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع منها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وتقدير حالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

تقديم طلب إشهار إفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس، إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة في طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه.

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

إن النص في المادة 195 والمادتين الأولي والثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار اللذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وإن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف،

واحتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر في حق المدين الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وإن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في اعتباره تاجراً.

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحلمه.

يشترط في الدين – الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون دينا تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط وتقدير جدية تلك المنازعات.

وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبياناً لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير حسابي لفحص حسابه مع الشركة المطعون ضدها الثانية وبيان وجه الحق فيه لمنازعته في قيمة الدين الذي ضمنته كشف الحساب الصادر عنها، على سند من انها لم تستنزل منه قيمة بضاعة ردت إليها، وأن تشفعه بمستند أو دليل يفيد صحته،

لكن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه عار عن الدليل دون أن يمحصه، واعتبره متوقف عن دفع دين الشركة المذكورة التي أصبحت الدائنة الوحيدة له على الرغم من منازعته الجدية في قيمته التي يؤيدها عدول هذه الشركة عن سابقة تحديدها له ابتداء بمبلغ 30061 جنيه إلى مبلغ 35924.242 جنيه وثقتها في ائتمان الطاعن بدليل قبولها سداد الدين على أقساط، وهو ما ينفي حالة التوقف.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمنازعة الطاعن في دين الشركة المطعون ضدها الثانية واضطراب مركزه المالي بقوله أنه يبين من ظاهر المستندات المقدمة من شركة النصر للتليفزيون والإلكترونيات – المطعون ضدها الثانية – أنها كانت تداين المذكور بمبلغ 35924.242 جنيه وأنه قام بسداد مبلغ 17500 جنيه، ويدخل في المبلغ المسدد مبلغ 3000 جنيه المسدد أمام هذه المحكمة ومنه المثبت بمحاضر الجلسات المبينة من قبل، وهو ما يسبين من كشف الحساب المقدم من المتدخلة كطلب المستأنف – الطاعن – ويبين من ظاهر هذه الأوراق أن المستأنف توقف عن سداد باقي مبلغ المديونية المشار إليه وهو دين معين المقدار ومستحق الأداء،

أما إدعاء المستأنف بأن جزءا من الدين قدره عشرة آلاف جنيه هو قيمة بضاعة أعادها إلى الشركة فإن هذا القول لا دليل عليه، بل أن المستأنف لم يذكر شيئا عنه إلا بعد هذه المدة الطويلة من التقاضي ومن ثم تكون منازعته بشأنه غير جدية، كما أنه عن قوله بان مبلغ سبعة آلاف جنيه محل تسوية بين الطرفين فهذا بدوره قول عار عن الدليل مما تنتهي معه المحكمة إلى أن توقف المستأنف عن سداد باقي الدين وبعد إعطائه هذه الأجيال الواسعة ليقوم به إنما ينم عن عجز حقيقي في سداد ديونه مما يزعزع ائتمانه التجاري وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم جدية المنازعة في دين الشركة المطعون ضدها الثانية وعجز الطاعن عن سداده مما يزعزع ائتمانه التجاري، فإن النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *