عودة الحق في المعاش طبقا لقانون التأمينات المصري

عودة الحق في المعاش طبقا لقانون التأمينات المصري

 

الأصل انه طالما توافرت إحدى حالات قطع معاش المستحق أن ينتهى حقه فيه إلا انه قد تزول أسباب القطع ويعود المستحق فى حاجة إلى المعاش مرة أخرى ، ويعالج قانون التامين هذه الحالات على الوجه الأتى :

1- الأرملة والزوج :

يعود الحق فى المعاش للأرملة التى قطع المعاش الذى استحق لها بهذه الصفة لزواجها فى أى من الحالتين الآتيتين دون تحديد لعدد مرات تحقق تلك الحالات :

أ‌- طلاقها من الزوج الاخير

ب‌- ترملها مع عدم استحقاقها معاش عن الزوج الأخير فإذا كانت مستحقة لمعاش الزوج الأخير فلا يعود لها الحق فى معاش الزوج السابق حتى لو كانت قيمة المعاش المستحق لها عن الزوج الأخير اقل من المعاش عن الزوج الأول وكذلك آيا كان قانون التامين الاجتماعى المستحق وفقا له معاش الزوج الأخير

وتسرى القواعد ذاتها بالنسبة لمعاش الزوج عن زوجته

2- الابنة والأخت :

يعود الحق فى المعاش للابنة أو الأخت التى قطع المعاش المستحق لآيتهما بتلك الصفة لزواجها وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين :

أ‌- الطلاق

ب‌- الترمل وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بقاعدة استحقاق المستحق لمعاش واحد واستثناءاتها

ويعود الحق فى هذا المعاش بصرف النظر عن طول الفترة الزمنية من تاريخ الزواج حتى تاريخ تحقق أى من هاتين الحالتين أو عدد مرات تحقق أيهما

وبالنسبة للأخت يراعى شروط الإعالة – السابق بيانها – فى تاريخ الطلاق أو الترمل

3- الابن أو الأخ فى حالة العجز عن الكسب :

يعود الحق فى المعاش للابن أو الأخ فى المعاش الذى ربط لأى منهما بهذه الصفة إذا عجز عن الكسب آيا كان سبب استحقاقه المعاش وآيا كان سبب انتهاء الحق فيه وآيا كان تاريخ ثبوت حالة العجز طالما كان سببه قد توافر قبل بلوغه سن الستين

4- الابن أو الأخ خلال فترة التجنيد الالزامى (2) :

يعود الحق فى المعاش للابن أو الأخ الذى ربط له المعاش بهذه الصفة خلال فترة التجنيد الالزامى وذلك متى توافرت الشروط الآتية :

أ‌- أن يكون معاش الابن أو الأخ لم يرد كليا أو جزئيا على باقى المستحقين بعد قطعه سواء كان مستحق المعاش الذى رد عليه نصيب الابن أو الأخ مستحق الصرف أم كان معاشه موقوفا

ب‌- ألا يكون الابن أو الأخ قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستوى فى هذا الشرط من كان حاصلا على مؤهل عال أو مؤهل اقل من العالى أو كان بدون مؤهل

5- القواعد التى تتبع فى شأن المعاش الذى سيعود الحق فيه :

أ‌- يعود الحق فى المعاش من أول الشهر التالى (1) لتاريخ تحقق الواقعة التى يترتب عليها عودة الحق فى المعاش ، وفى حالة الطلاق الرجعى يرجأ صرف المعاش حتى تنتهى فترة العدة فإذا استمرت حالة الطلاق تم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ وقوع الطلاق

ب‌- إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فتخفض معاشات من رد عليهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش اعتبارا من تاريخ عودة الحق فيه

ج- يحدد نصيب المستحق الذى يعود الحق فيه بمراعاة حالات القطع التى تمت بعد قطع نصيبه فى المعاش والذى كان من المفترض أن تؤول إليه وفقا لقواعد الرد والأيلولة لولا قطع معاشه

د- يستفيد المستحق من جميع الإعانات والزيادات التى أضيفت إلى المعاش حتى تاريخ عودة حقه فى المعاش

ﻫ- تطبق فى شأنه معاش المستحق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها وقواعد الجمع بين المعاش والدخل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) م 114 من قانون التامين الاجتماعى

(2) م 116 من قانون التامين الاجتماعى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *