مبادئ وقواعد ضريبية سارية في القانون المصري

مبادئ وقواعد ضريبية سارية في القانون المصري.

يسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل:

” النص في المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – على أن ” يسرى التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون . وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ،

ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل . وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصــة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها ،

وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوماً مـن تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان …. ” يدل على أن المشرع وهو في سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرض التهرب الضريبى وضع نظاماً استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن المنشأة التجارية بأن ألزم كلاً من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل حصول التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ،

وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى في التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن فإن عبء إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ عن نفسه المسئولية التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من شاغلها السابق “.

” الدوائر التجارية – الطعن رقم 876 / 68 بتاريخ 8-3-2010 ” 

الضريبة على الوساطة فى بيع السيارات ونطاقها:

” النص في المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول(ز) التابع للجدول 2 المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2لسنة1997 في البند رقم 17 علـى أن ” تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10% من قيمة الخدمة , يدل صراحة وفى وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطـة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص في عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها ,

وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة في مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة مـن رئاسـة البنـك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات.

ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر وقضى برفض دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليـه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون “.

” الدوائر التجارية – الطعن رقم 6817 / 77 بتاريخ 11-5-2010 “

إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة (ما لا يعتبر منشأة سياحية):

” إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق صدور حكم نهائى لصالح الطاعنة ضد المصلحة المطعون ضدهـا في الاستئناف رقم 6950 لسنة 62 ق الاسكندرية ببراءة ذمتها من ديــن ضريبة المبيعات عــن المدة من يناير سنة 1994 حتى ديسمبر سنة 1994 ومن فبرايـر 1999 حتى ديسمبر سنة 1999 وقد أقيم ذلك القضاء على ما خلص إليه الحكم في أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن فرع الشركة الكائن بنادى الاسكندرية الرياضى ” اسبورتنج ” بما يؤدى فيه من خدمات لا يعتبر مكاناً سياحياً إذ لم يرخص له بذلك ،

كما أنه لا يخضع لإشراف وزارة السياحة وإنما يخضع لإدارة النادى الذى يسعى أعضاؤه للحصول على أقصى استفادة ممكنة من تقديم تلك الخدمات بأسعارها العادية وليست السياحية ، وأن النشاط السياحى للشركة قاصر على مقرها بداخل مدينة الأسكندرية المعروف باسم ” جراند تريانون ” ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر قد فصل فصلاً قاطعاً في مسألة مدى اعتبار منشأة التداعى سياحية من عدمه ونفى عنها هذا الوصف وبالتالى فقد نأى بالخدمة التى تؤدى لأعضائها عن الخضوع للضريبة ،

وهذه المسألة تعد أساسية في حسم النزاع الحالى المتعلق بالفترة التالية لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكم لا ينال من ذلك ما قرره القانون من مبدأ استقلال السنوات الضريبية ، وذلك لأن نطاق هذا المبدأ قاصر على تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة خلافـاً لمسألة مدى خضوع النشاط محـل المحاسبة للضريبة من عدمه ،

ومن ثم فإن الحكم المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به في هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر جرياً على ما ذهب إليه في قضائه من أن نشاط المنشأة هو تصنيع العجائن من الجاتوهات والحلويات وبيعها للمستهلكين سواء كان ذلك داخل النادى أو خارجه وهو أمر يتغاير مفهومه كسلعة مع مفهوم الخدمة التى يؤديها النادى لأعضائه باعتباره منشأة غير سياحية وهى الخدمة محل المنازعة الماثلة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.

” الدوائر التجارية – الطعن رقم 11758 / 78 بتاريخ 8-2-2010 “

الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات

حددت ذلك الدوائر التجارية فى الطعن رقم 14094 / 79 بتاريخ 12-4-2011 وفقا للتالى :
“النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايـو سنة 2001 – ” تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ….”

وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات – ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . ” ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير في حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 “.

وقررت فى ذات الطعن ايضا :

“إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان – مبيدات حشرية – في الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أى في ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها في السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعة عند بيعها في السوق المحلية , فإنه يكون معيباً “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *