أحكام التحكيم طبقا للقانون المصري

أحكام التحكيم طبقا للقانون المصري

 

تنفيذ أحكام التحكيم

يعترف قانون التحكيم المصرى بحجيه احكام المحكمين وانها واجبه النفاذ (المادة55) اى قابلية احكام التحكيم للتنفيذ  (Enforceability ) اذا تفادت اسباب البطلان .
فالمحكم مثل القاضى الذى تعينه الدولة يملك ميزان العدالة ويمارس نوعا من القضاء ولكنه ليس له سيف السلطة العامة الذى يملكه القاضى وتجعل حكمه سندا تنفيذنا يتم اجبار المحكوم ضده على احترامه بالقوة اذا لزم الامر وبالتالى فان حكم التحكيم وحده لايصلح سندا لاجراء التنفيذى الجبرى اى انه له قوة امره وليس له قوة تنفيذية فالقوة التنفيذية لحكم المحكمين لاتلحق به الا بصدور امر بتنفيذه من قضاء الدولة.

ولكى يقبل حكم التحكيم التنفيذ الجبرى يجب ان يكون حكم بالزام ولذلك فان حكم التحكيم المنشىء او المقرر لالتزام لايعتبر سندا تنفيذيا لانه فى الحالتين لايقضى بشىء يمكن تنفيذه جبرا . ويستمد حكم المحكمين قوته التنفيذيه بأمر تنفيذ يصدر من قضاء الدولة وهذا الامر بتنفيذ حكم المحكمين الذى يصدر باجراءات معينه من قضاء الدولة لا يضيف الحكم التحكيم اى قوة الزاميه وإنما يصبغ عليه فقط القوة التنفيذيه فأمر التنفيذ يكون بوضع الصيغه التنفيذيه على حكم التحكيم ويتيح اصدار ذلك الامر لقضاء الدولة رقابة حكم التحكيم على الاقل من الناحية الاجرائية او الشكليه

ويجوز توقيع الحجز التحفظى بموجب حكم التحكيم دون حاجه لصدور امر بتنفيذه كما يجوز توقيع الحجز التحفظى بموجب حكم التحكيم ولو كان قد تم رفض اصدار الامر بتنفيذه

وينظم قانون التحكيم المصرى رقم 27لسنه1994 منح القوة التنفيذية لحكم التحكيم فى المواد 56 وما بعدها منه على النحو التالى:-

اولا :- القاضى المختص بالاصدار أمر التنفيذ:-

وفقا لاحكام المادة(56) من قانون التحكيم المصرى جعل المشرع المصرى الاختصاص باصدار امر تنفيذ حكم التحكيم لقاضى بالمحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها فى المادة(4) من قانون التحكيم فاذا كان التحكيم تجاريا دوليا فان الاختصاص بإصدار امرا التنفيذ لرئيس محكمة استئناف القاهرة او لرئيس ايه محكمة استئناف اخرى يكون الاطراف قد اتفقوا عليها او من يندبه رئيس محكمة الاستئناف من مستشارى المحكمة وينعقد هذا الاختصاص ايضا حتى لو تعلق التحكيم بقضيه امام محكمة الدرجة الاولى مادام ان التحكيم تجاريا دوليا

اما اذا لم يكن التحكيم تجاريا دوليا فان الاختصاص باصدار امر التنفيذ ينعقد للمحكمة المختصه اصلا بنظر النزاع حتى لو تعلق التحكيم بقضه امام محكمة الاستئناف

ثانيا :- إجراءات طلب إستصدار الامر بتنفيذ حكم التحكيم:-

وفقا لاحكام المادة (56) من قانون التحكيم المصرى يقدم طلب إستصدار الامر بالتنفيذ من المحكوم له بأداء معين وفقا للقواعد العامة فى الاوامر على عرائض اى بعريضه من نسختين متطابقتين مشتمله على وقائع الطلب واسانيده مع تعين موطن مختار بإصداره فاذا قدم طلب استصدار امر تنفيذ حكم المحكمين بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فانه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون .

ويجب ان يرفق بالعريضه اصل حكم التحكيم او صورة موقعه منه وصورة اتفاق التحكيم شرط او مشارطة او احاله اذ اذا كان الاتفاق قد تم فى شكل وسائل او برقيات او فاكسات او تلكسات متبادلة بين الطرفين (مادة 12 من قانون التحكيم)

كما يجب ان يرفق ترجمة باللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن الحكم صادرا بها وان تكون الترجمة رسمية او مصدقا عليها من جهة معتمدة ويرفق ايضا صورة من محضر ايداع حكم التحكيم فى قلم كتاب المحكمة المختص رئيسها باصدار امر التنفيذ ويرفق اخيرا صورة ورقة اعلان الحكم الى المحكوم علية والذى يتم عن طريق المحضرين وفقا للقواعد العامة

إصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين:-

يصدر الامر بالتنفيذ كما تصدر الاوامر على عرائض كتابه على إحدى نسختي العريضه ويجب ان يصدر القرار فى اليوم التالى لتقديم العريضه على الاكثر والقاضى غير ملزم بتسبيب الامر سواء اصدره بالامر او بالرفض والقرار الصادر فى طلب الامر هو عمل ولائى لايحوز حجيه الامر المقضى به ويصدر الامر غير معلق على شرط

شروط اصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين:-

لايصدر القاضى المختص الامر الابعد تحقيقه من توافر الشروط التى تطلبها القانون وهى :-

ان يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين قد انقضى وهذا الميعاد تسعون يوما تبدأ من اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه على ان رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لايمنع من تقديم طلب استصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين او اصدر الامر به

الا يكون حكم المحكمين متعارضا مع اى حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع الذى فصل فيه حكم المحكمين وان يكون هذا الحكم قد حاز حجية الامر المقضى به بالنسبة لاطراف حكم التحكيم المطلوب اصدار الامر بتنفيذه ولاتشترط نهائيه الحكم او ان يكون باتا فيكفى صدور حكم ابتدائى ولو كان مطعون عليه بالاستئناف

وهذا الشرط يجب توافر بالنسبة للاحكام الصادرة من المحكام المصرية وليست المحاكم الاجنبية

الا يتضمن حكم المحكمين ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية وليس النظام العام الدولى كأن يكون الحكم قد قضى بدين قمار او بتعويض عن معاشرة غير مشروعة او ثمن مخدرات

ان يكون قد تم اعلان المحكوم عليه بالحكم اعلانا صحيحا وفقا لقواعد الاعلان الواردة بقانون المرافعات .

فاذا تخلف شرط من الشروط السابقة رفض القاضى اصدار الامر.

سلطة القاضى مصدر امر تنفيذ حكم المحكمين :-

يمارس القاضى وهو ينظر فى اصدار امر التنفيذ سلطة ولايته يباشرها دون مواجهة بين الخصوم وعليه اولا التحقيق من ان الحكم المطلوب اصدار الامر بتنفيذه هو حكم محكمين وعليه فحص اتفاق التحكيم ثم بعد ذلك تقتصر سلطة القاضى على التأكد من المشروعيه الظاهره للحكم اى انه يباشر رقابه ظاهرية للتحقيق من اطراف الحكم واذا كان مسببا او غير مسبب وعما اذا كان يشتمل على اسماء المحكمين وتاريخ صدور الحكم وتوقيع المحكمين اى عليه التحقق من خلو الحكم من العيوب الاجرائية ثم يتحقق من ان حكم التحكيم لا يتضمن فى ظاهره قضاء يخالف النظام العام ولا يخالف بوضوح شروطا اتفق عليها الطرفان كما يراقب القاضى العيوب الظاهرة لاتفاق التحكيم فيقضى برفض اصدار الامر اذا كان الاتفاق منعدما او مخالفا بوضوح للنظام العام كل ذلك دون بحث موضوع النزاع

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن ” الامر الصادر ……..والذى يعتبر حكم التحكيم واجب النفاذ ………يقصد به مراقبه عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم وان المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع او عند كتابة الحكم ….. ولهذا لا يملك القاضى عند الامر بتنفيذا احكام المحكمين التحقيق من عدالتها او صحة قضائها فى الموضوع لانه لايعد هيئه استئنافيه فى هذا الصدد”

الطعن رقم 10350لسنه 65 ق جلسة 1/3/1999

التظلم من الامر بتنفيذ حكم المحكمين او برفضة :-

القرار الصادر من القاضى سواء بالامر بالتنفيذ الحكم يكون ميعاد التظلم منه خلال عشرة ايام ما تاريخ البدء فى تنفيذ الامر او اعلانه بحسب الاموال وفقا لنص المادة 197 من قانون المرافعات

اما اذا صدر الامر برفض تنفيذ الحكم فانه وفقا لنص المادة 58/3 من قانون التحكيم يكون التظلم من الامر بالرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره

الاختصاص بنظر التظلم:-

اذا تم اصدار الامر فان الاختصاص بنظر التظلم ينعقد للمحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وفقا للقواعد العامة المادة 197 مرافعات اما الاختصاص بنظر رفض الامر بالتنفيذ فيكون للمحكمة المختصة المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون التحكيم

يخضع التظلم من الامر فى كلتا الحالتين للقواعد العامة بالنسبة للتظلم من الاوامر على العرائض سواء تعلق الامر بالاجراءات او بالنظر او بالفصل فيه.

وتتقيد المحكمة التى تنظر التظلم من الامر بتوافر الشروط الواجب توافرها لاصدار الامر بالتنفيذ او عدم توافرها اى ان المحكمة تتاكد من صحة اجراءات استصدار الامر وصحة اصداره كما لها ان تبحث من الظاهر صحة حكم المحكمين او بطلانه وليس للمحكمة ان تبحث موضوع النزاع الذى فصل فيه الحكم كما انه يمتنع عليها ان تراقب الحكم من حيث موافقته للقانون او من ناحية سلامه تطبيقه له

فاذا قضت المحكمة بقبول التظلم من الامر بالرفض فانها تقضى بالغاء الامر وتصدر هى امر بتنفيذ حكم المحكمين ويصدر الامر فى الحكم فى التظلم

ويقبل الحكم الصادر فى التظلم الاستئناف باعتباره صادرا فى مادة وقتية ويكون ميعاد الاستئناف خمسه عشر يوما اما اذا صدر الحكم فى التظلم من محكمة الاستئناف فانه يجوز الطعن فيه بالنقض وفقا للقواعد العامة ويلاحظ ان رفض اصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين او صدور حكم قضائى بذلك فان ذلك لا يمس بحكم المحكمين ولاينال من حجيته ويمكن الامر بتنفيذه فى دوله اخرى

تنفيذ الامر بتنفيذ حكم المحكمين:-

اذا صدر الامر بتنفيذ حكم المحكمين فانه يكون نافذا نفاذا معجلا بقوة القانون (باعتباره امرا على عريضه) ويجرى التنفيذ بدون كفاله مالم ينص عليها ويسقط الامر اذا لم ينفذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولايمنع سقوطه من استصدار امر جديد (مادة 200مرافعات)

غير انه يلاحظ انه الامر بتنفيذ حكم المحكمين ينفذ بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين ويصبح الامر جزءا مكملا لحكم المحكمين ولايرد عليه السقوط الا مع حكم المحكمين بانقضاء مدة تقادم الحق الثابت فى الحكم وهى مدة خمسة عشر سنه من تاريخ صدور الحكم.

وقف تنفيذ حكم المحكمين:-

يجرى نص المادة 57 من قانون التحكيم المصرى بانه” لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكمين…………ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على اسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ اول جلسة محددة لنظره واذا امرت بوقف التنفيذ جاز لها ان تأمر بتقديم كفالة او ضمان مالى وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال سته اشهر من تاريخ صدور هذا الامر”

ويلاحظ ان المواعيد التى حددتها المادة 57 هى مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان او سقوط

الاشكال فى الحكم الصادر بالامر بالتنفيذ:-

يجوز لمن صدر ضده امر التنفيذ ان يستشكل فى التنفيذ وفقا للقواعد العامة فى الاشكالات لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم

المبدأ العشرون :

” ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذ ه التحقق من عدالة أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد “.

(الطعن رقم 10350 لسنة 65 ق – جلسة 1/9/1999)

لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بتحديد المسئولية الجنائية ومسائل التجريم والعقاب .

]نقض مدني مصري في 2/12/1989- مجموعة المكتب الفني – سنة 31 رقم 269 ص 1989 [

لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية للإنسان وهي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككونه ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أبا أو إبنا شرعيا أو كونه تام الأهلية أو ناقصها .

]نقض مدني في 21 يونيو 1934- مجموعة القواعد القانونية – ج 1 – ص 117 [

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *