توضيح لمفهوم بعض دعاوى محكمة الأسرة

توضيح لمفهوم بعض دعاوى محكمة الأسرة

 

دعوى الطاعة و الناشز
شروط دعوى الطاعة و دعوى النشوز و اجراءات التقاضي و الاثار المترتبة على احكامهما و مدة التقاضي و ما يتعلق بكل منهم
تنص المادة (11) مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : ” إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو لمن ينوب عنها . وعلى الزوج أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته ، وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد ، وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .

التطليق للشقاق
هو ادعاء الزوجة لإضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها وبناء عليه تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى بالتطليق، ويباشر الحكمين مأموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر ويجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبعد بحث الحكمين لأسباب الشقاق بين الزوجين وبذل جهدهما فى الاصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة، فإذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
1- فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
2- واذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة.
3- واذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل اوببدل يتناسب مع نسبة الاساءة.
4- وان جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما اقتراح الحكمان تطليقا دون بدل.

الرؤية
قانون الأحوال الشخصية هو القانون المختص بتنظيم الرؤية ، حيث تنص المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ” …. ولكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين … ” وإذا تعذر تنظيم الرؤية إتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أوالصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية قهراّ ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى ، فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضى.

الخلع واجراءاته
الخلع هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياه معه ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياه الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ويقتضى إفتداء الزوجه لنفسها برد مهرها بعرضه على الزوج أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر وتنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية ويشترط ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما لهذه المهمه وأن تقرر الزوجة بذاتها صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وتقوم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين فإن كان لهما ولد فتلتزم بعرض الصلح مرتين على الأقل يفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً وإذ لم تفلح المحكمة فى إتمام الصلح بين الزوجين تندب حكمين لموالاه مساعى الصلح بين الزوجين فى خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور ومتى أستوفت المحكمة جميع الإجراءات السابقة فإنها تقوم بحجز الدعوى للحكم فيها وبإستييفاء الشروط السابقة فتقوم المحكمة بتطليق الزوجه خلعاً وتستغرق الفترة الزمنية منذ بدء إقامة الدعوى حتى النهاية حوالى ثمانية إلى عشرة اشهر

الشروط المطلوبة فى اثبات بنوة طفل ناتج عن زواج عرفى
تقام دعوى إثبات نسب يختصم فيها والد ذلك الطفل و تقوم المحكمة بإستجواب شهود إثبات ذلك الزواج لتتيقن من قيام العلاقة الزوجية بين الزوجين وأن المدعى عليه والد الطفل وبعد ثبت المحكمة تقضى بإثبات بنوة الطفل لوالده
مادة 108
لايملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها. غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى قبل بلوغ الولد سن الرشد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *