عدم جواز إخلاء العين المؤجره كأثر لجريمة تزوير وتقليد العملة.
قضت محكمة النقض بأن :
” من المتعين الأخذ بمفهوم الآداب العامة التي عناها نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 على نحو ضيق دون ما توسع في التفسيرأو القياس في مجال تطبيق قوانين إيجارالأماكن ، و بالتالي فلا يختلف معناها في نص المادة 18/د سالفة البيان عما عناه المشرع الجنائي في مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب العامة في قانون العقوبات و التشريعات الجنائية الخاصة ، وليس من هذه الأفعال جرائم تقليد و تزوير و تزييف العملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات ” .
( الطعن رقم 920 لسنة 73 ق – جلسة 25/1/2004 – مجلة المحاماة العدد الرابع – ص 327 )
كما قضت محكمة النقض بأن :
” إذا كان المطعون ضده قد استند في دعواه بطلب إخلاء الطاعن – المستأجر- من المحل موضوع النزاع على أنه قد استعمله في أغراض منافية للآداب العامة مستدلاً على ذلك بإدانته في القضية رقم (….) جنايات البساتين بحكم أصبح باتاً عن جرائم تقليد و تزوير عملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات ،
و كان المشرع قد عاقب بهذه المواد على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامها أو الشروع في مخالفتها بقصد إسباغ الحماية الجنائية على العملة و إضفاء الثقة العامة فيها و حماية المصالح الاقتصادية للدولة من الحظرعلى على اعتبارأن هذه الجرائم تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر و تضربالمصلحة العامة و تمس بالاقتصاد القومي و لا تعد من الجرائم المتعلقة بالآداب العامة و لا شأن لها به
و لا ينال من ذلك أنها تجافي القيم الدينية ، لأنه ليس كل ما ينافي القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة ، و من ثم فإن إدانة المستأجر في إحدى جرائم تقليد و تزوير أو تزييف العملة و صيرورة هذا الحكم باتاً لا يعد استعمالاً منه للعين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 ،
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلاء الطاعن – المستأجر- من المحل موضوع النزاع لصدور حكم جنائي بات بإدانته عن جرائم تقليده و تزويره العملة بمحل النزاع ، على ما استخلصه من أن ارتكابه لهذه الجرائم يعد استعمالاً للعين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة لأن هذه الجرائم تجافي القيم الدينية ، وكان هذا الاستخلاص غير سائغ بحسبان أنه ليس كل ما ينافي القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
( الطعن رقم 920 لسنة 73 ق – جلسة 25/1/2004 )