مدي جواز تفتيش المتجر إستناداً لأمر التفتيش الصادر ضد شخص صاحب المتجر.
(١) هذا ما تراه محكمة النقض باطراد ولهذا تجيز تفتيش متجر المتهم متي صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم و مسكنه أو أحدهما ولو لم يصرح الاذن بتفتيش المتجر ولكنها تضع شرط حاصله أتصال الشخص بمتجرة عند اجراء التفتيش
(الطعن رقم 17518 لسنة 85 جلسة 2017/09/06)
ويورد جمهور الفقه أحكام النقض في هذآ الشأن مورد التطبيق السليم للقانون .ومن أحكام النقض الحديثة ما قضت به من أنه لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أمَّا حرمة الحانوت فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحانوت كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحانوت بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون
(الطعن رقم 34493 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)
وقضت أيضا بأنه لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه صدر أمر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن – وليس والده / ….. – ومسكنه وملحقاته ، ولما كان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر – محل البقالة – فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذاً فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك ، ومن ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند صحيح من القانون .
(الطعن رقم 31264 لسنة 4 ق جنح جلسة2016/01/27)
(٢) هذا القضاء ولئن كان مستقر الا انه لايوجد ما يمنع من مناقشته. ونقطه الضعف فيه الخلط بين الحرمات من حيث التفتيش ذلك أن المتجر له حرمه والمنزل له حرمه وكذا شخص المتهم والاصل أن الحرمات تتكافيء واباحه المساس بحرمه لا يعني انتهاك حرمه اخري.ولا يعترض باتصال الحرمات فهذا قول خاطيء لا سند له من القانون. فضلا عن أن محكمة النقض لم تبين لنا معني الاتصال ومداه مما حدا بنا الي الإجتهاد في تحديده فقلنا إن الاتصال يعني تواجد المتهم بالقرب من المتجر ساعة التفيش فإن كان بعيد عنه أو بالاحري غير متواجد فيه عند التفتيش فلا يتحقق معني الاتصال كمحاولة لتضييق نطاق التفتيش الغير مأذون به إزاء اصرار النقض علي صحته.
أضف الي ذلك ان المحقق هو من يحدد نطاق التفتيش فإن امر بتفتيش شخص ولم يشير الى تفتيش متجره أو سيارته امتنع تفتيشهما إذ لو اراد ذلك لكان قد عني بالنص عليهما في امر التفتيش. ونحن نتساءل في ضوء هذا القضاء المنتقد هل الامر بتفتيش منزل المتهم يبيح لرجل الضبط القضائي المندوب تفتيش شخص المتهم؟ وهل الإذن بتفتيش الشخص يخول تفتيش منزله؟ وهل الإذن بتفتيش المتجر فقط يبيح تفتيش الشخص او تفتيش سيارته. وهل الإذن بتفتيش السياره يبيح تفتيش صاحبها او منزله؟ إن محكمه النقض بقضاءها المنتقد تخلق مشاكل كنا في غني عنها.